تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : لا يتأكد الأذان ( 2 ) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ، لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة .
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * هذا الاحتياط لا يترك مطلقا إلا أن يؤتى بها رجاء في غير المسلوس والمستحاضة . ( آل ياسين ) . * لا يترك في مطلق الجمع ، بل الأقوى أنه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط بالترك في الأول منها بل الظاهر أنه هو الأذان الثالث الذي هو من البدع . ( الإصفهاني ) . * بل مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوى في الثلاثة وفي غيرها هو الأحوط مطلقا ، ولو فصل بها كان السقوط رخصة في الجميع لكن لا يجوز للمستحاضة حينئذ أن تجتزئ بغسل واحد للصلاتين الفرضين حينئذ بغسل واحد للمستحاضة . ( النائيني ) . * بل الاحتياط في الرابع والخامس آكد ، بل لا يترك فيهما . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط ترك الأذان في غير الأولى . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر كونه من سقوط الأذان عما عدا الفائتة الأولى بسبب الجمع بين الفوائت لا من عدم تأكده ، وفي كون السقوط رخصة أو عزيمة ما تقدم من الإشكال . ( النائيني ) . * الأحوط تركه في غير الأولى أو الإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .