كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : لا يتأكد الأذان ( 2 ) لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ، لما
عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة
وحدها لكل صلاة .
( مسألة 3 ) : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا إلا أن يؤتى بها رجاء في غير المسلوس
والمستحاضة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك في مطلق الجمع ، بل الأقوى أنه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء
ليلة العيد بمزدلفة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط بالترك في الأول منها بل الظاهر أنه هو الأذان الثالث
الذي هو من البدع . ( الإصفهاني ) .
* بل مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوى في الثلاثة وفي غيرها هو الأحوط
مطلقا ، ولو فصل بها كان السقوط رخصة في الجميع لكن لا يجوز للمستحاضة
حينئذ أن تجتزئ بغسل واحد للصلاتين الفرضين حينئذ بغسل واحد
للمستحاضة . ( النائيني ) .
* بل الاحتياط في الرابع والخامس آكد ، بل لا يترك فيهما . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأحوط ترك الأذان في غير الأولى . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر كونه من سقوط الأذان عما عدا الفائتة الأولى بسبب الجمع بين
الفوائت لا من عدم تأكده ، وفي كون السقوط رخصة أو عزيمة ما تقدم من
الإشكال . ( النائيني ) .
* الأحوط تركه في غير الأولى أو الإتيان به برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .