الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين
الصلاتين ( 1 ) كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد .
ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرد قراءة تسبيح
الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة ( 2 )
مع عدم طول الفصل .
والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 3 ) وإن
شرح
( 1 ) الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذكورة بل يطرد في جميع ما
يجمع فيه بين الظهرين أو العشاءين في كلتا صورتي أفضلية الجمع والتفريق .
( النائيني ) .
* بل لا يبعد سقوطه في مطلق موارد الجمع ولو لغير عذر . ( الحائري ) .
( 2 ) الظاهر حصوله به وإن لم يحصل بعض مراتب التفريق مما فيه
الفضل . ( الإصفهاني ) .
* حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد الحصول بفعل النافلة . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر حصوله به . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر الحصول . ( الحائري ) .
* الظاهر حصول التفريق بها . ( الشيرازي ) .
* الفصل بالنافلة وإن لم يكن كافيا في تحقق التفريق لكنه يخرج السقوط عن
كونه عزيمة مطلقا . ( النائيني ) .
( 3 ) ولا يبعد كونه عزيمة والأحوط عدم الإتيان بقصد العبادة ، نعم لو أتى به
رجاء فلا بأس . ( الحائري ) .
* لا يبعد كونه عزيمة في الثاني والثالث ، وإن جاز الإتيان به فيهما برجاء
المطلوبية . ( الحكيم ) .