تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ( 1 ) كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة ( 2 ) مع عدم طول الفصل . والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 3 ) وإن
شرح
( 1 ) الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذكورة بل يطرد في جميع ما يجمع فيه بين الظهرين أو العشاءين في كلتا صورتي أفضلية الجمع والتفريق . ( النائيني ) . * بل لا يبعد سقوطه في مطلق موارد الجمع ولو لغير عذر . ( الحائري ) . ( 2 ) الظاهر حصوله به وإن لم يحصل بعض مراتب التفريق مما فيه الفضل . ( الإصفهاني ) . * حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد الحصول بفعل النافلة . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر حصوله به . ( الحكيم ) . * بل الظاهر الحصول . ( الحائري ) . * الظاهر حصول التفريق بها . ( الشيرازي ) . * الفصل بالنافلة وإن لم يكن كافيا في تحقق التفريق لكنه يخرج السقوط عن كونه عزيمة مطلقا . ( النائيني ) . ( 3 ) ولا يبعد كونه عزيمة والأحوط عدم الإتيان بقصد العبادة ، نعم لو أتى به رجاء فلا بأس . ( الحائري ) . * لا يبعد كونه عزيمة في الثاني والثالث ، وإن جاز الإتيان به فيهما برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .