تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام .
( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد ( 1 ) .
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ( 2 ) .
وأما مع التفريق فلا يسقط .
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة ( 3 ) مع الجمع أيضا لامع التفريق .
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
شرح
( 1 ) الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو
العزيمة . وأما في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان
الجمع وقد مر حكم المسلوس والمستحاضة . ( الخوئي ) .
* يجمعها الجمع بين فريضتين أدائيتين أو قضائيتين ، يوم الجمعة أو غيره ،
صلى الجمعة أو الظهر ، فالمؤثر في السقوط هو الجمع راجحا أو مرجوحا ، وقد
استمر العمل في هذا الزمان على الجمع بين الظهرين والعشاءين بأذان واحد
ويقع لهما لا لصاحبة الوقت فقط . نعم لا سقوط في الجمع بين حاضرة وفائتة
أو حاضرتين في وقتين منفصلين أو متباينين كالظهر أول الوقت والعصر في
آخره وكالعصر والمغرب . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) فيه تأمل لعدم وفاء الدليل على ذلك . ( آقا ضياء ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الظاهر أن مطلق الجمع يقتضي السقوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مزدلفة بضم الميم وسكون الزاء وفتح الدال وكسر اللام اسم للمشعر الحرام ،
والازدلاف : التقدم . وجه المناسبة أن جبرئيل ( عليه السلام ) أمر إبراهيم ( عليه السلام ) وقال :
ازدلف أي تقدم إلى المشعر الحرام ، أي إذا أفاض أهل عرفات إلى المشعر
وجمعوا بين الفريضتين بالليل يسقط أذان العشاء عنهم . ( الفيروزآبادي ) .