تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام . ( مسألة 1 ) : يسقط الأذان في موارد ( 1 ) . أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ( 2 ) . وأما مع التفريق فلا يسقط . الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة ( 3 ) مع الجمع أيضا لامع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب .
شرح
( 1 ) الظاهر سقوط الأذان في عصر عرفة وعشاء المزدلفة حال الجمع على نحو العزيمة . وأما في غيرهما من الموارد المذكورة فلم يثبت السقوط ولو بعنوان الجمع وقد مر حكم المسلوس والمستحاضة . ( الخوئي ) . * يجمعها الجمع بين فريضتين أدائيتين أو قضائيتين ، يوم الجمعة أو غيره ، صلى الجمعة أو الظهر ، فالمؤثر في السقوط هو الجمع راجحا أو مرجوحا ، وقد استمر العمل في هذا الزمان على الجمع بين الظهرين والعشاءين بأذان واحد ويقع لهما لا لصاحبة الوقت فقط . نعم لا سقوط في الجمع بين حاضرة وفائتة أو حاضرتين في وقتين منفصلين أو متباينين كالظهر أول الوقت والعصر في آخره وكالعصر والمغرب . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) فيه تأمل لعدم وفاء الدليل على ذلك . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * الظاهر أن مطلق الجمع يقتضي السقوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مزدلفة بضم الميم وسكون الزاء وفتح الدال وكسر اللام اسم للمشعر الحرام ، والازدلاف : التقدم . وجه المناسبة أن جبرئيل ( عليه السلام ) أمر إبراهيم ( عليه السلام ) وقال : ازدلف أي تقدم إلى المشعر الحرام ، أي إذا أفاض أهل عرفات إلى المشعر وجمعوا بين الفريضتين بالليل يسقط أذان العشاء عنهم . ( الفيروزآبادي ) .