الفلاح ( 1 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان .
ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل
بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ( 2 ) وشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن
محمدا عبده ورسوله .
ويجوز للمسافر والمستعجل ( 3 ) الإتيان بواحد من كل فصل منهما ،
كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 4 ) .
ويكره الترجيع على نحو لا يكون ( 5 ) غناء ، وإلا فيحرم . وتكرار
الشهادتين جهرا ( 6 ) بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق
شرح
* وفي الشهادتين . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بل في الشهادتين أيضا على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* أو في الشهادة . ( الحكيم ) .
( 2 ) والظاهر الإجتزاء بالشهادتين أيضا إذا سمعت أذان القبيلة والأذان والإقامة
لها أفضل . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) يأتي رجاء . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف ، الاقتصار
ب " قد قامت الصلاة . . . إلى آخره " للنص . ( آقا ضياء ) .
* لم نقف على مستنده ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) .
( 5 ) لم تثبت كراهة الترجيع بهذا المعنى . ( الشيرازي ) .
( 6 ) ظاهر العبارة أن عنوان تكرار الشهادة غير عنوان الترجيع وأن الترجيع
كيفية الصوت ، ولهذا قيدها بعدم حصول الغناء . وليس كذلك بل الترجيع في هذا
الباب هو التكرار المذكور . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .