تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الفلاح ( 1 ) للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان . ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ( 2 ) وشهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله . ويجوز للمسافر والمستعجل ( 3 ) الإتيان بواحد من كل فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 4 ) . ويكره الترجيع على نحو لا يكون ( 5 ) غناء ، وإلا فيحرم . وتكرار الشهادتين جهرا ( 6 ) بعد قولهما سرا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق
شرح
* وفي الشهادتين . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بل في الشهادتين أيضا على الأقوى . ( الإصفهاني ) . * أو في الشهادة . ( الحكيم ) . ( 2 ) والظاهر الإجتزاء بالشهادتين أيضا إذا سمعت أذان القبيلة والأذان والإقامة لها أفضل . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) يأتي رجاء . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف ، الاقتصار ب‍ " قد قامت الصلاة . . . إلى آخره " للنص . ( آقا ضياء ) . * لم نقف على مستنده ، ولا بأس بالإتيان به رجاء . ( الخوئي ) . ( 5 ) لم تثبت كراهة الترجيع بهذا المعنى . ( الشيرازي ) . ( 6 ) ظاهر العبارة أن عنوان تكرار الشهادة غير عنوان الترجيع وأن الترجيع كيفية الصوت ، ولهذا قيدها بعدم حصول الغناء . وليس كذلك بل الترجيع في هذا الباب هو التكرار المذكور . ( الفيروزآبادي ) . * فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 413 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي