تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الإعلام ، فإنه لا يعتبر فيه ( 1 ) ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت . وفصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر ، أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، وحي على خير العمل ، والله أكبر ، ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان . وفصول الإقامة سبعة عشر : الله أكبر ، في أولها مرتان ، ويزيد بعد حي على خير العمل : قد قامت الصلاة مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة . ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه . وأما الشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما ( 2 ) . ولا بأس بالتكرير في حي على ( 3 ) الصلاة أو حي على
شرح
( 1 ) فيه إشكال لارتكاز ذهن الناس بالتقرب به ومجرد ترتب الغرض الإعلامي لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الإعلام . نعم لولا ما ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصيلة علاوة عن الإطلاقات المقامية كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، فالأحوط قصد القربة بالأذان وإن لم يرد الصلاة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلا أنها تستحب فيهما . ( الشيرازي ) . * يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) وكذا في الشهادتين أيضا لهذا الغرض . ( الإمام الخميني ) .