الإعلام ، فإنه لا يعتبر فيه ( 1 ) ويعتبر أن يكون أول الوقت ، وأما أذان
الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت .
وفصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر ، أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا
الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، وحي على الصلاة ، وحي على الفلاح ،
وحي على خير العمل ، والله أكبر ، ولا إله إلا الله ، كل واحد مرتان .
وفصول الإقامة سبعة عشر : الله أكبر ، في أولها مرتان ، ويزيد بعد
حي على خير العمل : قد قامت الصلاة مرتين ، وينقص من لا إله إلا الله
في آخرها مرة .
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه .
وأما الشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا
منهما ( 2 ) .
ولا بأس بالتكرير في حي على ( 3 ) الصلاة أو حي على
شرح
( 1 ) فيه إشكال لارتكاز ذهن الناس بالتقرب به ومجرد ترتب الغرض الإعلامي
لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الإعلام . نعم لولا ما
ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصيلة علاوة عن الإطلاقات المقامية
كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، فالأحوط قصد القربة بالأذان وإن لم يرد الصلاة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلا أنها تستحب فيهما . ( الشيرازي ) .
* يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في
الأذان والإقامة من العمومات . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) وكذا في الشهادتين أيضا لهذا الغرض . ( الإمام الخميني ) .