الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات
الواجبة فيقال : الصلاة ثلاث مرات ( 1 ) .
نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود ، والإقامة في
أذنه اليسرى يوم تولده ، أو قبل أن تسقط سرته .
وكذا يستحب الأذان في الفلوات ( 2 ) عند الوحشة من الغول وسحرة
الجن .
وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما .
وكذا كل من ساء خلقه . والأولى أن يكون في أذنه اليمنى .
وكذا الدابة إذا ساء خلقها .
ثم إن الأذان قسمان : أذان الإعلام ( 3 ) وأذان الصلاة .
ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان
شرح
* والأقوى عدم وجوبها . ( الشيرازي ) .
( 1 ) الأحوط أن يقولها رجاء في غير العيدين لورود النص فيهما . ( الگلپايگاني ) .
* يأتي بها في غير العيدين رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة . ( الخوئي ) .
( 2 ) شاع في هذا الزمان الأذان خلف المسافر وليس له في الأخبار أثر ، ولعله
نشأ من استحباب الأذان في الفلوات تعديا من مورده لقاعدة التسامح ووحدة
المناط . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) يعني يستحب الأذان أول الوقت وإن لم يرد الصلاة . وأما إذا أراد الصلاة
أول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين أحدهما للإعلام والآخر للصلاة
محل تأمل فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما .
( الگلپايگاني ) .