تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الوقت ، وهما مختصان بالفرائض اليومية ، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : الصلاة ثلاث مرات ( 1 ) . نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود ، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده ، أو قبل أن تسقط سرته . وكذا يستحب الأذان في الفلوات ( 2 ) عند الوحشة من الغول وسحرة الجن . وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما . وكذا كل من ساء خلقه . والأولى أن يكون في أذنه اليمنى . وكذا الدابة إذا ساء خلقها . ثم إن الأذان قسمان : أذان الإعلام ( 3 ) وأذان الصلاة . ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة ، بخلاف أذان
شرح
* والأقوى عدم وجوبها . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الأحوط أن يقولها رجاء في غير العيدين لورود النص فيهما . ( الگلپايگاني ) . * يأتي بها في غير العيدين رجاء . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة . ( الخوئي ) . ( 2 ) شاع في هذا الزمان الأذان خلف المسافر وليس له في الأخبار أثر ، ولعله نشأ من استحباب الأذان في الفلوات تعديا من مورده لقاعدة التسامح ووحدة المناط . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) يعني يستحب الأذان أول الوقت وإن لم يرد الصلاة . وأما إذا أراد الصلاة أول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين أحدهما للإعلام والآخر للصلاة محل تأمل فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 411 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي