جماعة وفرادى ، حضرا وسفرا للرجال والنساء .
وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما . وخصه بعضهم بصلاة المغرب
والصبح . وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها . وبعضهم
جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة .
والأقوى استحباب الأذان ( 1 ) مطلقا والأحوط عدم ترك الإقامة
للرجال ( 2 ) في غير موارد السقوط ، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق
شرح
( 1 ) وكذا الإقامة ، ولكن لا ينبغي تركهما . ( الخوانساري ) .
* وكذا الإقامة ، لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لمن له عناية بالأعمال
ومكملاتها لكثرة ما ورد فيهما من التأكيدات والمثوبات . ( البروجردي ) .
* وكذا الإقامة على الأقوى ، لكن لا ينبغي تركهما خصوصا الإقامة لما ورد
فيها من الحث والترغيب . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) والأقوى جواز تركها أيضا مطلقا لأخبار الصف والصفين والظاهرة في
دخلها في الفضيلة كالجماعة لا في أصل الصلاة ، مضافا إلى بعض قرائن أخرى
ذكرناها في كتاب الصلاة فراجع وتبصر . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان لا إثم ولا بطلان بتركها . ( الجواهري ) .
* الأقوى جواز تركها ، ولكن الاحتياط شديد . ( النائيني ) .
* والأظهر جواز الترك . ( الحكيم ) .
* والأقوى استحبابها ، ولكن في تركها بل في ترك الأذان أيضا حرمان عن
ثواب جزيل . ( الإمام الخميني ) .
* ولكنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الأقوى . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم وجوب مراعاته وإن كان لا ينبغي تركه مهما أمكن . ( الحائري ) .
* لا بأس بتركها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
* تستحب الإقامة استحبابا مؤكدا مطلقا على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .