المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء والتكلم في أمور الدنيا ، وقتل القمل ،
وإقامة الحدود ، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة ، وسل السيف وتعليقه
في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي
الناس ، وتمكين الأطفال ( 1 ) والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ،
وكشف العورة ( 2 ) والسرة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح .
( مسألة 2 ) : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
( مسألة 3 ) : الأفضل للرجال إتيان النوافل في المنازل ( 3 ) والفرائض في
المساجد .
فصل
في الأذان والإقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما ( 4 ) في الفرائض اليومية أداء وقضاء ،
شرح
اختلاف الناس إليها . وقد يتوهم اختصاص الضالة بالبهيمة والأصح أنها أعم
حتى من اللقيط واللقطة . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) الذين لا يؤمن من تلويثهم ولعبهم وأذية المصلين ، وإلا فيستحب تمرينهم
على إتيانها أو تعليمهم القرآن والعلوم فيها . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) مع أمن المطلع ، وإلا حرم . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) إطلاقه لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
* في إطلاقه إشكال ، بل أصله لا يخلو من كلام . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر أفضلية المساجد مطلقا إلا عند عروض بعض الخصوصيات المانعة
من حضور المساجد . نعم فعل النافلة سرا أفضل وهذه جهة أخرى غير
المسجدية فتدبر . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) في تأكد الرجحان بالنسبة إلى بعض الموارد المذكورة نظر ومنع . ( الشيرازي ) .