تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
من التلويث ، بل مطلقا على الأحوط . السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر عنهم في الخروج منها . السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ( 1 ) ويحمد الله ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن يكون على طهارة . الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة . التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد . العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد . الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا ، وأن يجعل لها محاريب داخلة . الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلى فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وخذف الحصى ( 2 ) وقراءة الأشعار غير
شرح
( 1 ) قائلا : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) وضعها على بطن إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبابة . أما إنشاد الضالة بمعنى طلب صاحبها أو واجدها فقد يمنع كراهتها بوجه مطلق فإنه قد يكون من أفضل الطاعات ، وأحسن ما يكون الإنشاد في الجوامع والمجامع التي يكثر