من التلويث ، بل مطلقا على الأحوط .
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخر
عنهم في الخروج منها .
السابع : يستحب الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل
اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه ،
وأن يستقبل القبلة ويدعو ( 1 ) ويحمد الله ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأن
يكون على طهارة .
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي
عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة .
التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى
المسجد .
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد .
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن
السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا ،
وأن يجعل لها محاريب داخلة .
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلى فيها ركعتين ،
وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلا لضرورة ، ورفع الصوت إلا
في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالة ، وخذف الحصى ( 2 ) وقراءة الأشعار غير
شرح
( 1 ) قائلا : اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) وضعها على بطن إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبابة . أما إنشاد الضالة بمعنى
طلب صاحبها أو واجدها فقد يمنع كراهتها بوجه مطلق فإنه قد يكون من أفضل
الطاعات ، وأحسن ما يكون الإنشاد في الجوامع والمجامع التي يكثر