( مسألة 1 ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ( 1 ) ونحوه من الأمكنة التي عليها
البول والعذرة ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ،
ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه ( 2 )
في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة ( 3 ) أولا ، أو جعل
المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى ( 4 ) منه ، وإن فعل رده إلى ذلك
المسجد أو مسجد آخر ( 5 ) نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع
بالكنس أو نحوه .
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد ( 6 ) إذا لم يكن مأمونا
شرح
( 1 ) فيه نظر إلا أن يجعل السطح الظاهر الطاهر مسجدا والمسجدية المطلقة من
تخوم الأرض إلى عنان السماء ووجوب الإزالة يدل بالفحوى على عدم جواز
جعل النجس مسجدا فتدبره جيدا . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الحائري ) .
( 4 ) ولا غيره من أجزائه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ومع الإخراج رده إلى ذلك المسجد على الأحوط ، ومع عدم
الإمكان فإلى مسجد آخر . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) حيث لا يمكن رده إلى ذلك المسجد وإلا تعين على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* الأحوط الرد إليه . ( الحكيم ) .
* هذا مع عدم التمكن من رده إلى ذلك المسجد ( الخوئي ) .
( 6 ) حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف . نعم إذا اشترط
الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل . ( الخوئي ) .