تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
( مسألة 1 ) : يجوز أن يتخذ الكنيف ( 1 ) ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا ، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه ( 2 ) في سائر المقامات ، لكن الأحوط إزالة النجاسة ( 3 ) أولا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر . الرابع : لا يجوز إخراج الحصى ( 4 ) منه ، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ( 5 ) نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد ( 6 ) إذا لم يكن مأمونا
شرح
( 1 ) فيه نظر إلا أن يجعل السطح الظاهر الطاهر مسجدا والمسجدية المطلقة من تخوم الأرض إلى عنان السماء ووجوب الإزالة يدل بالفحوى على عدم جواز جعل النجس مسجدا فتدبره جيدا . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الحائري ) . ( 4 ) ولا غيره من أجزائه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك . ( الحكيم ) . * على الأحوط ومع الإخراج رده إلى ذلك المسجد على الأحوط ، ومع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) حيث لا يمكن رده إلى ذلك المسجد وإلا تعين على الأحوط . ( آل ياسين ) . * الأحوط الرد إليه . ( الحكيم ) . * هذا مع عدم التمكن من رده إلى ذلك المسجد ( الخوئي ) . ( 6 ) حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف . نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل . ( الخوئي ) .