تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
عشريا ( 1 ) فلا يجزي تغسيل الصبي - وإن كان مميزا ( 2 ) وقلنا بصحة عباداته - على الأحوط ( 3 ) وإن كان لا يبعد كفايته ( 4 ) مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفا ( 5 ) بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة .
فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمدا أو خطأ ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد
شرح
( 1 ) إلا في المخالف فيجزي لو غسله المخالف على مذهبه . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل يجزي فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 4 ) في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير حتى على الشرعية على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال ، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغون كفاية . ( آقا ضياء ) . * بل هي بعيدة . ( الخوئي ) . ( 5 ) المدار على تغسيله غسلا صحيحا ولو بتعليم غيره تدريجا . ( الحكيم ) .