عشريا ( 1 ) فلا يجزي تغسيل الصبي - وإن كان مميزا ( 2 ) وقلنا بصحة
عباداته - على الأحوط ( 3 ) وإن كان لا يبعد كفايته ( 4 ) مع العلم بإتيانه على
الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة
المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفا ( 5 ) بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط
المماثلة إلا في الصور المتقدمة .
فصل
قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك
طائفتان :
إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام ( عليه السلام )
أو نائبه الخاص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال
الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمدا أو
خطأ ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد
شرح
( 1 ) إلا في المخالف فيجزي لو غسله المخالف على مذهبه . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل يجزي فيه . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 4 ) في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير حتى على الشرعية على الوجه المختار
من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال ، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله
البالغون كفاية . ( آقا ضياء ) .
* بل هي بعيدة . ( الخوئي ) .
( 5 ) المدار على تغسيله غسلا صحيحا ولو بتعليم غيره تدريجا . ( الحكيم ) .