وبدن الميت تعين ( 1 ) كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري
تعين ( 2 ) ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 3 ) وإذا انحصر في المخالف
فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 4 ) قبل التغسيل ، وهو مقدم على
الكتابي على تقدير وجوده .
( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن
الأحوط ( 5 ) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم
تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
( مسألة 5 ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني
شرح
بينهما مع الإمكان . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال ، بل الأقوى اعتبار نية المأمور ، والأحوط توليهما معا .
( الإصفهاني ) .
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الإعادة أولى وأحوط ، وعدم وجوبها لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط الاغتسال . ( الحكيم ) .
* ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت ، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري .
( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط ، بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .