تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وبدن الميت تعين ( 1 ) كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ( 2 ) ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ( 3 ) وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله ( 4 ) قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده . ( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط ( 5 ) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته . ( مسألة 5 ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني
شرح
بينهما مع الإمكان . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، بل الأقوى اعتبار نية المأمور ، والأحوط توليهما معا . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الإعادة أولى وأحوط ، وعدم وجوبها لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط الاغتسال . ( الحكيم ) . * ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت ، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط ، بل لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .