تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
واجبا عليهم ( 1 ) فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون . ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه ( 2 ) من المعركة ، أو بعد إخراجه ( 3 ) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب ( 4 ) فيجب تغسيله ( 5 ) وتكفينه .
شرح
( 1 ) في اعتباره إشكال . ( الحكيم ) . * في اعتبار وجوبه عليهم تأمل . ( الإمام الخميني ) . * أي على المسلمين ، وأما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه وإن كان رضيعا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا . وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرجت روحه فيها ، وأما إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله ، ( الإمام الخميني ) . * بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوة الحياة . ( الخوئي ) . * بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق ، أما إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال . ( الحكيم ) . ( 3 ) الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة . ( الحائري ) . * لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الكلبايكاني ) . ( 4 ) وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط ، وإن مات في خارجها على الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .