واجبا عليهم ( 1 ) فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا
كانوا عراة فيكفنون ويدفنون .
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه ( 2 ) من المعركة ،
أو بعد إخراجه ( 3 ) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ،
وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب ( 4 ) فيجب تغسيله ( 5 ) وتكفينه .
شرح
( 1 ) في اعتباره إشكال . ( الحكيم ) .
* في اعتبار وجوبه عليهم تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* أي على المسلمين ، وأما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في
سبيل الله عليه وإن كان رضيعا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل
إدراكه المسلمون حيا . وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق
يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرجت روحه فيها ، وأما إن خرج روحه
خارجها فالظاهر وجوب غسله ، ( الإمام الخميني ) .
* بل يشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وفيه قوة الحياة . ( الخوئي ) .
* بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق ، أما إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل
إخراجه ففي سقوط غسله إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة .
( الحائري ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الكلبايكاني ) .
( 4 ) وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط ، وإن مات في خارجها على
الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .