جوازه ( 1 ) ولا بأس بإدخال ( 2 ) النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا
للهتك ، كالكثير من العذرة اليابسة مثلا ، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن
احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير ( 3 ) إذا
لم يتمكن ، وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم
وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها ( 4 ) إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب
التيمم ( 5 ) والمبادرة إلى الإزالة ( 6 ) .
شرح
* بل يجب كما تقدم . ( الحكيم ) .
* بل يجب مع السعة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) الجواز هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* لا يبعد جوازه بل وجوبه إلا إذا لم يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية .
( الإمام الخميني ) .
* الظاهر تخيير المصلي بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فورا .
( الخوئي ) .
( 2 ) في إطلاقه نظر كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 3 ) إذا كان موجبا للهتك وإلا فالأقوى عدم وجوبه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) ويبادر إلى الغسل فورا إلا أن يكون في تأخيرها بمقداره هتك فيتيمم
احتياطا ويبادر إلى الإزالة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الگلپايگاني ) .
* بل هو الأقوى لأنه أحد الطهورين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بل يتعين . ( الحائري ) .
* بل هو الأظهر . ( الحكيم ) .
( 6 ) وهو الأوجه خصوصا عند استلزام التأخير الهتك . ( الشيرازي ) .
* لكنه ضعيف جدا . ( الخوئي ) .