تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
جوازه ( 1 ) ولا بأس بإدخال ( 2 ) النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك ، كالكثير من العذرة اليابسة مثلا ، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير ( 3 ) إذا لم يتمكن ، وإذا كان جنبا وتوقفت الإزالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها بل يؤخرها ( 4 ) إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم ( 5 ) والمبادرة إلى الإزالة ( 6 ) .
شرح
* بل يجب كما تقدم . ( الحكيم ) . * بل يجب مع السعة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) الجواز هو الأقوى . ( الجواهري ) . * لا يبعد جوازه بل وجوبه إلا إذا لم يكن الاتمام مخلا بالفورية العرفية . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر تخيير المصلي بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فورا . ( الخوئي ) . ( 2 ) في إطلاقه نظر كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 3 ) إذا كان موجبا للهتك وإلا فالأقوى عدم وجوبه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ويبادر إلى الغسل فورا إلا أن يكون في تأخيرها بمقداره هتك فيتيمم احتياطا ويبادر إلى الإزالة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوة . ( الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى لأنه أحد الطهورين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل يتعين . ( الحائري ) . * بل هو الأظهر . ( الحكيم ) . ( 6 ) وهو الأوجه خصوصا عند استلزام التأخير الهتك . ( الشيرازي ) . * لكنه ضعيف جدا . ( الخوئي ) .