تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
والمرأة ( 1 ) إياها من وراء الثياب ( 2 ) وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة ( 4 ) من وراء الثياب . ( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة ( 5 ) الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ، ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي ( 6 ) النية ، وإن أمكن أن لا يمس الماء
شرح
* بل لا يخلو عن قوة ، وكونه من وراء الثياب أولى ، وفي الرجوع إلى القرعة تأمل بل منع . ( الجواهري ) . ( 1 ) يكفي الغسل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) والأحوط ترك المس أيضا ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل هو بعيد . ( الحكيم ) . * أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها . ( آقا ضياء ) . * ليس أمثال المقام مصب القرعة فلا يترك الاحتياط المذكور . ( الإمام الخميني ) . * بل هو بعيد ، ولا بد من الاحتياط بالجمع . ( الخوئي ) . ( 4 ) يكفي التغسيل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال ، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ، ولا يخفى ما فيه ، مضافا إلى إطلاق النص على خلاف هذه القيود . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) بل المغسل على الأولى . ( الجواهري ) . * فيه إشكال ، والأحوط فيه كل من الآمر والمأمور وإن كان لا يبعد الاكتفاء بنية الثاني . ( الحكيم ) . * مع عدم تمشي النية من المباشر ، وإلا فالظاهر كفاية نيته . والأحوط الجمع