والمرأة ( 1 ) إياها من وراء الثياب ( 2 ) وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى
فيغسله كل من الرجل والمرأة ( 4 ) من وراء الثياب .
( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
أمر المسلم المرأة ( 5 ) الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ،
ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي ( 6 ) النية ، وإن أمكن أن لا يمس الماء
شرح
* بل لا يخلو عن قوة ، وكونه من وراء الثياب أولى ، وفي الرجوع إلى القرعة
تأمل بل منع . ( الجواهري ) .
( 1 ) يكفي الغسل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) والأحوط ترك المس أيضا ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل هو بعيد . ( الحكيم ) .
* أقول : مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر لعدم الجبر بعد كثرة
التخصيص في عموماتها . ( آقا ضياء ) .
* ليس أمثال المقام مصب القرعة فلا يترك الاحتياط المذكور . ( الإمام الخميني ) .
* بل هو بعيد ، ولا بد من الاحتياط بالجمع . ( الخوئي ) .
( 4 ) يكفي التغسيل من أحدهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال ، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب
التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة ،
ولا يخفى ما فيه ، مضافا إلى إطلاق النص على خلاف هذه القيود . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) بل المغسل على الأولى . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ، والأحوط فيه كل من الآمر والمأمور وإن كان لا يبعد الاكتفاء
بنية الثاني . ( الحكيم ) .
* مع عدم تمشي النية من المباشر ، وإلا فالظاهر كفاية نيته . والأحوط الجمع