( مسألة 24 ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة
عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة
عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق
بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ( 1 ) وكذا إذا سجد على التراب ولصق
بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد
عليه سجد عليه بالوضع ( 2 ) من غير اعتماد .
( مسألة 25 ) : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه
وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود ،
ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط ( 3 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما
شرح
ظهر الكف في مرتبته . ( الحكيم ) .
* بل الأحوط الجمع بينهما . ( آل ياسين ) .
* بل تقديم الثاني هو الأحوط . ( البروجردي ) .
( 1 ) مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة ، وكذا في التراب . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 2 ) الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل هو الأقوى حيث لا ضرر ولا حرج ، ومعهما يقوى البطلان وإن تحملهما .
( آل ياسين ) .
* بل الأقوى في مورد الفرض . ( البروجردي ) .
* في كونه أحوط إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهد قائما أحوط .
( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* بل هو الأظهر . ( الخوئي ) .