تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مسألة 24 ) : يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ( 1 ) وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع ( 2 ) من غير اعتماد . ( مسألة 25 ) : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط ( 3 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما
شرح
ظهر الكف في مرتبته . ( الحكيم ) . * بل الأحوط الجمع بينهما . ( آل ياسين ) . * بل تقديم الثاني هو الأحوط . ( البروجردي ) . ( 1 ) مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة ، وكذا في التراب . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 2 ) الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل هو الأقوى حيث لا ضرر ولا حرج ، ومعهما يقوى البطلان وإن تحملهما . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى في مورد الفرض . ( البروجردي ) . * في كونه أحوط إشكال ، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهد قائما أحوط . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل هو الأظهر . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 396 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي