تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته ( 1 ) . ( مسألة 26 ) : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع . ( مسألة 27 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة ( 2 ) الوقت ، وفي الضيق ( 3 ) يسجد على ثوبه القطن أو الكتان ( 4 ) أو المعادن أو ظهر الكف ( 5 ) على الترتيب . ( مسألة 28 ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه ( 6 ) وإن كان قبله جر جبهته
شرح
( 1 ) الحكم بالصحة لا يخلو من إشكال ، والأحوط الصلاة مع الإيماء . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه نظر ، والأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الحكيم ) . ( 3 ) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط . ( الخوئي ) . ( 4 ) قد مر عدم تقيد الثوب بالقطن والكتان ، وتقديم ظهر الكف على المعادن على الأحوط . ( الحائري ) . ( 5 ) قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن . ( الگلپايگاني ) . * بل على ما مر . ( آل ياسين ) . * بل على ما مر من الترتيب . ( الإمام الخميني ) . * على النحو المتقدم . ( الخوئي ) . * قد مر الإشكال في الحاشية السابقة . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال ، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة الصلاة . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 397 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي