وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ،
ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة
الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع .
( مسألة 27 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
قطعها في سعة ( 2 ) الوقت ، وفي الضيق ( 3 ) يسجد على ثوبه القطن
أو الكتان ( 4 ) أو المعادن أو ظهر الكف ( 5 ) على الترتيب .
( مسألة 28 ) : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز ، فإن
كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه ( 6 ) وإن كان قبله جر جبهته
شرح
( 1 ) الحكم بالصحة لا يخلو من إشكال ، والأحوط الصلاة مع الإيماء . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيه نظر ، والأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الحكيم ) .
( 3 ) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط . ( الخوئي ) .
( 4 ) قد مر عدم تقيد الثوب بالقطن والكتان ، وتقديم ظهر الكف على المعادن
على الأحوط . ( الحائري ) .
( 5 ) قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن . ( الگلپايگاني ) .
* بل على ما مر . ( آل ياسين ) .
* بل على ما مر من الترتيب . ( الإمام الخميني ) .
* على النحو المتقدم . ( الخوئي ) .
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال ، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في
سجدتين ثم إعادة الصلاة . ( الخوئي ) .