( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل
ونحوه .
( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود ( 3 ) على التنباك .
( مسألة 16 ) : لا يجوز ( 4 ) على النبات الذي ينبت على وجه الماء .
( مسألة 17 ) : يجوز السجود ( 5 ) على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب
مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا
الثوب المتخذ من الخوص .
( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنب ( 6 ) .
( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ( 7 ) لكن يجوز على خشبه
وورقه .
( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من
شرح
( 1 ) جمع ورد وهو ما يستنسم لطيب ريحه . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا لم يكن فيها استعداد الأكل . ( الحكيم ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل لعله لا يخلو عن البأس . ( آل ياسين ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) الأقوى عدم الجواز فيها أجمع . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
( 7 ) بعد النسج ، وأما قبله فعدم السجود عليه أحوط . ( الحائري ) .