تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( مسألة 12 ) : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها ( 2 ) . ( مسألة 14 ) : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه . ( مسألة 15 ) : لا بأس بالسجود ( 3 ) على التنباك . ( مسألة 16 ) : لا يجوز ( 4 ) على النبات الذي ينبت على وجه الماء . ( مسألة 17 ) : يجوز السجود ( 5 ) على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتخذ من الخوص . ( مسألة 18 ) : الأحوط ترك السجود على القنب ( 6 ) . ( مسألة 19 ) : لا يجوز السجود على القطن ( 7 ) لكن يجوز على خشبه وورقه . ( مسألة 20 ) : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من
شرح
( 1 ) جمع ورد وهو ما يستنسم لطيب ريحه . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يكن فيها استعداد الأكل . ( الحكيم ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل لعله لا يخلو عن البأس . ( آل ياسين ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) الأقوى عدم الجواز فيها أجمع . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . ( 7 ) بعد النسج ، وأما قبله فعدم السجود عليه أحوط . ( الحائري ) .