تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الثامن : دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف . التاسع : الأرض السبخة . العاشر : كل أرض ( 1 ) نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت . الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم ( 2 ) . الثالث عشر : على الثلج والجمد ( 3 ) . الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة . الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محل الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة وإلا حرمت وبطلت ( 4 ) . السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق
شرح
والأفران . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) ومنها المواضع الواقعة بين الحرمين وهي : البيداء المسماة ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشعرة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) يظهر من بعض الأخبار عدم الكراهة فيها ، ولكن نسبها المختلف إلى المشهور ، وعليه موثقة سماعة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) مع التمكن من السجود الصحيح والطمأنينة وإلا لم يجز اختيارا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بطلانها محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) . * الصحة وإن أثم قوية . ( الجواهري ) .