الثامن : دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السبخة .
العاشر : كل أرض ( 1 ) نزل فيها عذاب أو خسف .
الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشت .
الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم ( 2 ) .
الثالث عشر : على الثلج والجمد ( 3 ) .
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال
الصلاة .
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم
لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محل الماء الواقف .
السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة وإلا
حرمت وبطلت ( 4 ) .
السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج .
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق
شرح
والأفران . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) ومنها المواضع الواقعة بين الحرمين وهي : البيداء المسماة ذات الجيش
وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشعرة . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) يظهر من بعض الأخبار عدم الكراهة فيها ، ولكن نسبها المختلف إلى
المشهور ، وعليه موثقة سماعة . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) مع التمكن من السجود الصحيح والطمأنينة وإلا لم يجز اختيارا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بطلانها محل إشكال بل منع . ( الإمام الخميني ) .
* الصحة وإن أثم قوية . ( الجواهري ) .