تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
إن أمكن ( 1 ) وإلا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتم على ما تقدم ( 2 ) إن أمكن ، وإلا اكتفى به .
فصل في الأمكنة المكروهة ( 3 ) وهي مواضع : أحدها : الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا بأس بالصلاة على سطحه . الثاني : المزبلة . الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك . الرابع : المكان الكسيف الذي يتنفر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر ( 4 ) . السابع : المطبخ وبيت النار ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك . ( الخوئي ) . ( 2 ) على ما مر من جهة الترتيب ومعنى الضيق . ( الخوئي ) . ( 3 ) ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر ، والأمر سهل . ( الإمام الخميني ) . * كراهة بعضها مبنية على قاعدة التسامح ، ولما لم تثبت عندنا كون اللازم تركها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . ( 4 ) الذي أعد للسكر فيه كالحانات ويشرب فيه الخمر كالغرفة في البيت . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) التي يعبد فيها كمعابد المجوس أو توقد فيها النار كالمطابخ والياتون