إن أمكن ( 1 ) وإلا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتم على ما تقدم ( 2 )
إن أمكن ، وإلا اكتفى به .
فصل
في الأمكنة المكروهة ( 3 )
وهي مواضع :
أحدها : الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا
بأس بالصلاة على سطحه .
الثاني : المزبلة .
الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك .
الرابع : المكان الكسيف الذي يتنفر منه الطبع .
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر .
السادس : بيت المسكر ( 4 ) .
السابع : المطبخ وبيت النار ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة
الوقت ، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك . ( الخوئي ) .
( 2 ) على ما مر من جهة الترتيب ومعنى الضيق . ( الخوئي ) .
( 3 ) ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر ، والأمر سهل . ( الإمام الخميني ) .
* كراهة بعضها مبنية على قاعدة التسامح ، ولما لم تثبت عندنا كون اللازم
تركها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
( 4 ) الذي أعد للسكر فيه كالحانات ويشرب فيه الخمر كالغرفة في البيت .
( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) التي يعبد فيها كمعابد المجوس أو توقد فيها النار كالمطابخ والياتون