تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . ( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال ( 1 ) ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما . ( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم ( 2 ) والحرير وكان فيه شئ من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل . ( مسألة 23 ) : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيها خصوصا في الأولين . ( الإصفهاني ) . * أحوطه الترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط في الأولين ، ولا بأس بالثالث . ( الإمام الخميني ) . * لا إشكال ظاهرا في قشر الرمان . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في إطلاق الحكم إشكال . ( الحائري ) . * جواز السجود على ما اتخذ منه من غير ما يصح السجود عليه محل إشكال . ( البروجردي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * في المتخذ من غير ما يصح السجود عليه إشكال . ( الگلپايگاني ) . * في القرطاس المتخذ من الإبريسم والصوف إشكال ، والترك أحوط إن لم يكن أقوى . ( الجواهري ) .