الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة .
( مسألة 21 ) : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان
بعد الانفصال على إشكال ( 1 ) ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح
ونحوهما .
( مسألة 22 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من القطن
أو الصوف أو الإبريسم ( 2 ) والحرير وكان فيه شئ من النورة ، سواء كان
أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن
لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتخذ
من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من
غير جرم حائل .
( مسألة 23 ) : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيها خصوصا في الأولين . ( الإصفهاني ) .
* أحوطه الترك . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* لا يترك الاحتياط في الأولين ، ولا بأس بالثالث . ( الإمام الخميني ) .
* لا إشكال ظاهرا في قشر الرمان . ( الشيرازي ) .
( 2 ) في إطلاق الحكم إشكال . ( الحائري ) .
* جواز السجود على ما اتخذ منه من غير ما يصح السجود عليه محل إشكال .
( البروجردي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* في المتخذ من غير ما يصح السجود عليه إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* في القرطاس المتخذ من الإبريسم والصوف إشكال ، والترك أحوط إن
لم يكن أقوى . ( الجواهري ) .