تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان ( 1 ) وإن لم يكن سجد على المعادن ( 2 ) أو ظهر كفه ، والأحوط ( 3 ) تقديم الأول .
شرح
( 1 ) لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان هذا في غير حال التقية وأما فيها فيجوز السجود على ما يتحقق به التقية ) . * جواز السجود على مطلق الثوب وإن لم يكن من القطن والكتان غير بعيد وإن كان تقديمهما أحوط . ( الحائري ) . * فإن لم يمكن فعلى ثوبه مطلقا ، وإن لم يمكن فعلى ظهر كفه ، ولا يتخير بينه وبين المعادن فضلا عن تقدمها عليه ، نعم لو تعذر سجد على ما تيسر من دون ترتيب . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان ، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفه ، ثم على المعادن . ( الإمام الخميني ) . * في تقديم المعادن الخارجة عن صدق الأرض على ظهر الكف تأمل ، والأحوط تقديمه عليهما . ( الحائري ) . * أو على غيرها مما لا يصح السجود عليه في حال الاختيار . ( الخوئي ) . * في تقديم القطن والكتان على المعادن إشكال ، نعم تقديمهما على ظهر الكف قوي ، وبعد فقدهما ظهر الكف وغيرها سواء . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى تقديم الثاني . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط تقديم الثاني . ( الخوانساري ) . * بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوى . ( الگلپايگاني ) . * بل الثاني ، وأحوط منه الجمع بين المعدن والثوب في مرتبته وبينه وبين