أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد
أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان ( 1 ) وإن لم يكن سجد
على المعادن ( 2 ) أو ظهر كفه ، والأحوط ( 3 ) تقديم الأول .
شرح
( 1 ) لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان . ( الخوئي ) .
( وفي حاشية أخرى منه : لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير
القطن والكتان هذا في غير حال التقية وأما فيها فيجوز السجود على ما يتحقق
به التقية ) .
* جواز السجود على مطلق الثوب وإن لم يكن من القطن والكتان غير بعيد
وإن كان تقديمهما أحوط . ( الحائري ) .
* فإن لم يمكن فعلى ثوبه مطلقا ، وإن لم يمكن فعلى ظهر كفه ، ولا يتخير بينه
وبين المعادن فضلا عن تقدمها عليه ، نعم لو تعذر سجد على ما تيسر من دون
ترتيب . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان ، ومع
فقدانه يسجد على ظهر كفه ، ثم على المعادن . ( الإمام الخميني ) .
* في تقديم المعادن الخارجة عن صدق الأرض على ظهر الكف تأمل ،
والأحوط تقديمه عليهما . ( الحائري ) .
* أو على غيرها مما لا يصح السجود عليه في حال الاختيار . ( الخوئي ) .
* في تقديم القطن والكتان على المعادن إشكال ، نعم تقديمهما على ظهر الكف
قوي ، وبعد فقدهما ظهر الكف وغيرها سواء . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأحوط لو لم يكن الأقوى تقديم الثاني . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط تقديم الثاني . ( الخوانساري ) .
* بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوى . ( الگلپايگاني ) .
* بل الثاني ، وأحوط منه الجمع بين المعدن والثوب في مرتبته وبينه وبين