وقشر الأرز ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ( 2 ) وكذا على ورق
الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة ( 3 ) على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله
مشكل ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود
عليه مطلقا ( 5 ) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض ( 6 ) .
شرح
بعد الانفصال فلا يبعد جوازه . ( الإمام الخميني ) .
* أقواه عدم الجواز في نخالتهما . ( الخوانساري ) .
* في نخالة الحنطة والشعير إشكال أقواه عدم الجواز . ( الإصفهاني ) .
* جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) .
( 1 ) لكن الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يخلو الجواز فيه من إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط الترك . ( الخوانساري ) .
( 3 ) مشكل . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل لا يجوز قبله وبعده مشكل . ( آل ياسين ) .
* هذا في أوان أكله وأما بعده فلا مانع من السجود عليه . ( الخوئي ) .
( 5 ) إذا كان واجدا لاستعداد الأكل ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
* هذا الإطلاق مشكل بل ممنوع ، والأظهر تبعية الحكم . في كل زمان لمعتاد
ذلك الزمان . ( النائيني ) .
( 6 ) مع غلبة المأكولية عليه بحسب نوع البلاد ، وإلا ففيه إشكال . ( النائيني ) .