تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وقشر الأرز ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ( 2 ) وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل . ( مسألة 10 ) : لا بأس بالسجدة ( 3 ) على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل ( 4 ) . ( مسألة 11 ) : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا ( 5 ) وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض ( 6 ) .
شرح
بعد الانفصال فلا يبعد جوازه . ( الإمام الخميني ) . * أقواه عدم الجواز في نخالتهما . ( الخوانساري ) . * في نخالة الحنطة والشعير إشكال أقواه عدم الجواز . ( الإصفهاني ) . * جواز السجود على المذكورات لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) . ( 1 ) لكن الأحوط ترك السجدة على قشر المأكولات ونواها . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يخلو الجواز فيه من إشكال . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط الترك . ( الخوانساري ) . ( 3 ) مشكل . ( البروجردي ) . * فيه إشكال . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل لا يجوز قبله وبعده مشكل . ( آل ياسين ) . * هذا في أوان أكله وأما بعده فلا مانع من السجود عليه . ( الخوئي ) . ( 5 ) إذا كان واجدا لاستعداد الأكل ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * هذا الإطلاق مشكل بل ممنوع ، والأظهر تبعية الحكم . في كل زمان لمعتاد ذلك الزمان . ( النائيني ) . ( 6 ) مع غلبة المأكولية عليه بحسب نوع البلاد ، وإلا ففيه إشكال . ( النائيني ) .