تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف . ( مسألة 6 ) : لا يجوز السجدة على ورق الشاي ولا على ( 1 ) القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما ( 3 ) بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق . ( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة ( 4 ) والشعير
شرح
( 1 ) الظاهر جوازه على ورق " الشاي " وعدم جوازه على " القهوة والترياك " . ( الخوئي ) . * فيهما نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل الأقوى عدمه لكونه من المأكول . ( آقا ضياء ) . * أقواه العدم . ( الإصفهاني ) . * أقواه العدم ، بل لعل المنع فيه أولى مما قبله . ( آل ياسين ) . * أقربه الجواز . ( الجواهري ) . * بل منع . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الأحوط الترك فيها وفي نوى التمر . ( البروجردي ) . * الأحوط الترك فيهما وفيما بعدهما . ( الخوانساري ) . * لا يخلو الجواز في القشر والنوى بل على النخالة أيضا عن الإشكال . ( آل ياسين ) . * لا يخلو الجواز في القشر والنوى بل والنخالة عن الإشكال . ( النائيني ) . * لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضا ، وكذا الحال في النوى ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) . ( 4 ) عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما ، وأما على قشر الأرز