( مسألة 5 ) : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف .
( مسألة 6 ) : لا يجوز السجدة على ورق الشاي ولا على ( 1 ) القهوة ،
وفي جوازها على الترياك إشكال ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما ( 3 )
بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
( مسألة 8 ) : يجوز على نخالة الحنطة ( 4 ) والشعير
شرح
( 1 ) الظاهر جوازه على ورق " الشاي " وعدم جوازه على " القهوة والترياك " .
( الخوئي ) .
* فيهما نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل الأقوى عدمه لكونه من المأكول . ( آقا ضياء ) .
* أقواه العدم . ( الإصفهاني ) .
* أقواه العدم ، بل لعل المنع فيه أولى مما قبله . ( آل ياسين ) .
* أقربه الجواز . ( الجواهري ) .
* بل منع . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) الأحوط الترك فيها وفي نوى التمر . ( البروجردي ) .
* الأحوط الترك فيهما وفيما بعدهما . ( الخوانساري ) .
* لا يخلو الجواز في القشر والنوى بل على النخالة أيضا عن الإشكال .
( آل ياسين ) .
* لا يخلو الجواز في القشر والنوى بل والنخالة عن الإشكال . ( النائيني ) .
* لا يبعد الجواز حال الاتصال أيضا ، وكذا الحال في النوى ، والاحتياط
لا ينبغي تركه . ( الخوئي ) .
( 4 ) عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال لا يترك الاحتياط في نخالتهما ، وأما على قشر الأرز