تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 1 ) أيضا ، فلا يصح على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج ( 2 ) والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ( 3 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ( 4 ) . ( مسألة 1 ) : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر ( 5 )
شرح
ولو سجد على النجس نسيانا أو جهلا أو على ما لا يصح السجود عليه مضت صلاته ، ولو دار الأمر بين السجود على الأرض النجسة نجاسة غير متعدية وبين غيرها مما لا يصح السجود سجد على الأرض . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) سيأتي . ( البروجردي ) . * في جواز السجود على القرطاس مطلقا إشكال يأتي . ( الحائري ) . * المتخذ مما يجوز السجود عليه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط ، والأظهر جواز السجود عليهما . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة ) . ( الخوئي ) . ( 3 ) على الأحوط ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا كانت خارجة من مسمى الأرض . ( الإمام الخميني ) . * بل ولو كانت إذا صدق عليها اسم الأرض ، فإن المدار على صدق الأرض لا على عدم صدق المعدن . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( البروجردي ) . * الأقرب جوازه على جميعها . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .