غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 1 ) أيضا ، فلا يصح
على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق
والفيروزج ( 2 ) والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات
كالرماد والفحم ( 3 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز
والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم
تكن من المعادن ( 4 ) .
( مسألة 1 ) : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر ( 5 )
شرح
ولو سجد على النجس نسيانا أو جهلا أو على ما لا يصح السجود عليه مضت
صلاته ، ولو دار الأمر بين السجود على الأرض النجسة نجاسة غير متعدية
وبين غيرها مما لا يصح السجود سجد على الأرض . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) سيأتي . ( البروجردي ) .
* في جواز السجود على القرطاس مطلقا إشكال يأتي . ( الحائري ) .
* المتخذ مما يجوز السجود عليه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط ، والأظهر جواز السجود عليهما . ( الخوئي ) .
( وفي حاشية أخرى منه : وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة ) . ( الخوئي ) .
( 3 ) على الأحوط ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا كانت خارجة من مسمى الأرض . ( الإمام الخميني ) .
* بل ولو كانت إذا صدق عليها اسم الأرض ، فإن المدار على صدق الأرض
لا على عدم صدق المعدن . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) على الأحوط ، وللجواز وجه . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ) .
* الأقرب جوازه على جميعها . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .