تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
( مسألة 29 ) : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة . ( مسألة 30 ) : الأحوط ( 1 ) ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها ( 2 ) اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل يستحب أن يصلي فيها قبال كل ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شئ من فضائها ، ويصلي قائما ( 3 ) والقول بأنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور أو يصلي مضطجعا ضعيف .
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي يشترط فيه مضافا إلى طهارته ( 4 ) أن يكون من الأرض أو ما أنبتته
شرح
( 1 ) والجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى جوازها عليه وفي جوفها على كراهية . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الظاهر الجواز فيه . ( الحكيم ) . * وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود . ( الخوئي ) . * وإن كان الأقوى الجواز فيهما أي في جوفها وسطحها . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقيا . ( الخوئي ) . ( 4 ) وإباحته ، ونعتبر في جميع ما تقع عليه الجبهة لا خصوص الواجب في السجود ، ولو اشتبه النجس في مواضع محصورة اجتنب الجميع ، ولو تعذرت الطهارة سقطت الشرطية فليسجد على النجس ولا ينتقل إلى الإيماء ،
العروة الوثقى — صفحة 388 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي