مولاها ففيه إشكال ( 1 ) وإن جوزه بعضهم ( 2 ) بشرط إذن الورثة ، فالأحوط
تركه ( 3 ) بل الأحوط الترك ( 4 ) في تغسيل المولى أمته أيضا .
( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين
فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم ( 5 ) أو أمة بناء على جواز
تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلا فالأحوط ( 6 ) تغسيل كل من الرجل
شرح
( 1 ) ولا يخلو عدم الجواز عن قوة إلا في تغسيل أم الولد سيدها . ( الجواهري ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) ولا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك ، وكذا ما بعده مع المماثل وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا بأس بتركه . ( الشيرازي ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك لضعف المستند من التعدي عن الزوج إلى المولى فيرجع إلى قاعدة
اعتبار المماثلة . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) بناء على جواز تغسيل المحارم اختيارا ، وإلا فالأحوط تغسيل كل من
الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وأن يكون أحدهما محرما مع الإمكان ،
واحتمال الرجوع إلى القرعة ضعيف غايته . وهذا الاحتياط يجري في المسألة
التالية أيضا . ( آل ياسين ) .
* بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بد من
أن يكون المغسل رجلا أو امرأة من محارم الخنثى . ( الخوئي ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط وإن كان له محرم أو أمة . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .