تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مولاها ففيه إشكال ( 1 ) وإن جوزه بعضهم ( 2 ) بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ( 3 ) بل الأحوط الترك ( 4 ) في تغسيل المولى أمته أيضا . ( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم ( 5 ) أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلا فالأحوط ( 6 ) تغسيل كل من الرجل
شرح
( 1 ) ولا يخلو عدم الجواز عن قوة إلا في تغسيل أم الولد سيدها . ( الجواهري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) ولا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك ، وكذا ما بعده مع المماثل وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا بأس بتركه . ( الشيرازي ) . * الأولى . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك لضعف المستند من التعدي عن الزوج إلى المولى فيرجع إلى قاعدة اعتبار المماثلة . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) بناء على جواز تغسيل المحارم اختيارا ، وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وأن يكون أحدهما محرما مع الإمكان ، واحتمال الرجوع إلى القرعة ضعيف غايته . وهذا الاحتياط يجري في المسألة التالية أيضا . ( آل ياسين ) . * بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بد من أن يكون المغسل رجلا أو امرأة من محارم الخنثى . ( الخوئي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط وإن كان له محرم أو أمة . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 36 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي