تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وإن كان الأولى تأخرها عنه ( 1 ) في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع . ( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ( 2 ) أو مختلفين ( 3 ) بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية . ( مسألة 27 ) : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة . ( مسألة 28 ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ( 4 ) ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ( 5 ) نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها .
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) . * الأحوط الاقتصار في دفع الكراهة على ذلك . ( النائيني ) . ( 2 ) الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ . ( الخوئي ) . * في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل يقوى عدم الحزازة مع الاختلاف ، وفي غير البالغين وإن قلنا بشرعية عبادة المميز . ( آل ياسين ) . ( 4 ) والعمد والالتفات فلا يجري مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور ، كما أن الأقوى اختصاص الحكم بالبالغين لأن الحكم في الأخبار معلق على الرجل والمرأة . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط . ( الخوئي ) . * فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 387 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي