وإن كان الأولى تأخرها عنه ( 1 ) في جميع حالات الصلاة بأن يكون
مسجدها وراء موقفه ، كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في
موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ
عشرة أذرع .
( مسألة 26 ) : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم
وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ( 2 )
أو مختلفين ( 3 ) بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية .
( مسألة 27 ) : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة .
( مسألة 28 ) : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ( 4 ) ففي الضيق
والاضطرار لا مانع ولا كراهة ( 5 ) نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما
صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها .
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) .
* الأحوط الاقتصار في دفع الكراهة على ذلك . ( النائيني ) .
( 2 ) الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ . ( الخوئي ) .
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل يقوى عدم الحزازة مع الاختلاف ، وفي غير البالغين وإن قلنا بشرعية
عبادة المميز . ( آل ياسين ) .
( 4 ) والعمد والالتفات فلا يجري مع الغفلة أو النسيان أو الجهل بالموضوع
أو الحكم عن قصور ، كما أن الأقوى اختصاص الحكم بالبالغين لأن الحكم في
الأخبار معلق على الرجل والمرأة . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .