بذراع اليد على الأحوط ( 1 ) وإن كان الأقوى كراهته ( 2 ) إلا مع أحد
الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة ( 3 ) لولا المحاذاة أو التقدم دون
الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل ( 4 ) كونه مانعا عن
المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ( 5 ) كما أن الكراهة أو الحرمة
مختصة بمن شرع ( 6 ) في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ،
ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق ،
شرح
وعند السجود بين مسجده وموقفها ، فلو لم يكن إلا عشرة بين الموقفين أجزأ
وإن نقصت في السجود . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
( 2 ) هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر وإلا فالأظهر عدم الجواز . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل على مطلق ما تصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة . ( الخوئي ) . لم يرد في
حاشية أخرى منه .
( 4 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) .
* بل الأحوط ذلك ، نعم يكفي فيه وجود الحائط القصير أو المشتمل على
النوافذ . ( الخوئي ) .
( وفي حاشية أخرى منه : وإن كان قصيرا أو مشتملا على النوافذ ) .
( 5 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* وفي كفاية الظلمة وفقد البصر من الرجل وجه . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) في الاختصاص نظر . ( الحكيم ) .
* بل هي عامة للسابق أيضا . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى منه .
* ولو دخل في الصلاة فرأى امرأة تصلي حياله فإن علم بدخولها بعده مضى
في صلاته ، وإن علم تأخره عنها أو احتمله فإن أمكن تقدمه بغير مناف فعل
ومضى ، وإلا قطع واستأنف بناء على الحرمة أو مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .