تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
بذراع اليد على الأحوط ( 1 ) وإن كان الأقوى كراهته ( 2 ) إلا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة ( 3 ) لولا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل ( 4 ) كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ( 5 ) كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع ( 6 ) في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمهما ، وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق ،
شرح
وعند السجود بين مسجده وموقفها ، فلو لم يكن إلا عشرة بين الموقفين أجزأ وإن نقصت في السجود . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . ( 2 ) هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر وإلا فالأظهر عدم الجواز . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل على مطلق ما تصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى منه . ( 4 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) . * بل الأحوط ذلك ، نعم يكفي فيه وجود الحائط القصير أو المشتمل على النوافذ . ( الخوئي ) . ( وفي حاشية أخرى منه : وإن كان قصيرا أو مشتملا على النوافذ ) . ( 5 ) محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . * وفي كفاية الظلمة وفقد البصر من الرجل وجه . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) في الاختصاص نظر . ( الحكيم ) . * بل هي عامة للسابق أيضا . ( الخوئي ) . لم يرد في حاشية أخرى منه . * ولو دخل في الصلاة فرأى امرأة تصلي حياله فإن علم بدخولها بعده مضى في صلاته ، وإن علم تأخره عنها أو احتمله فإن أمكن تقدمه بغير مناف فعل ومضى ، وإلا قطع واستأنف بناء على الحرمة أو مطلقا . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 386 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي