الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية ( 1 ) إلى الثوب أو البدن ( 2 )
وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته ،
وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة
أيضا مطلقا ، خصوصا إن كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم
بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة .
العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة ( 3 ) في مكان واحد ، بحيث تكون
المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ، إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع ( 4 )
شرح
( 1 ) غير معفو عنها ، وفي عد ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدم مسامحة .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إلا إذا كانت دون الدرهم ، أو كان الثوب مما لا تتم به الصلاة وحده ، ويكفي
طهارة ما باشر الجبهة وإن كان الباطن نجسا . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) أما الخنثى فتجتنب عن محاذاة كلتا الطائفتين ، وعن التقدم على الرجل
والتأخر عن المرأة ولكل منهما الصلاة بحذائها . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بل الأحوط اعتبار الأكثر من عشر أذرع ولو قليلا لارتفاع الحزازة كراهة
أو تحريما . ( آل ياسين ) .
* بين جسديهما في جميع الأحوال ، ففي حال القيام يراعى بين الموقفين ،