تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه . الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية ( 1 ) إلى الثوب أو البدن ( 2 ) وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته ، وإن لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إن كانت عليه عين النجاسة . التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة . العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة ( 3 ) في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له ، إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع ( 4 )
شرح
( 1 ) غير معفو عنها ، وفي عد ما ذكر من شروط المكان كبعض ما تقدم مسامحة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إلا إذا كانت دون الدرهم ، أو كان الثوب مما لا تتم به الصلاة وحده ، ويكفي طهارة ما باشر الجبهة وإن كان الباطن نجسا . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) أما الخنثى فتجتنب عن محاذاة كلتا الطائفتين ، وعن التقدم على الرجل والتأخر عن المرأة ولكل منهما الصلاة بحذائها . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بل الأحوط اعتبار الأكثر من عشر أذرع ولو قليلا لارتفاع الحزازة كراهة أو تحريما . ( آل ياسين ) . * بين جسديهما في جميع الأحوال ، ففي حال القيام يراعى بين الموقفين ،