السابع : أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ، ولا مساويا له مع عدم
الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ( 1 ) ولا يكفي في الحائل
شرح
* والأحوط قضاء الفرد الآخر . ( الحكيم ) .
* الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالسا . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت . ( الخوانساري ) .
* بل الظاهر هو التخيير مطلقا ، لأن المقام داخل في كبرى تعارض العامين من
وجه بالإطلاق ، والمختار فيه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل ، وحيث
إن الأمر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كل من المحتملين فيرجع إلى
البراءة من التعيين ، وأما ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم
والترجيح باحتمال الأهمية أو بغيره فيرده أن الأمر بكل من الجزءين أمر
ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركب لا محالة ، ولكن يقطع معه بحدوث أمر
آخر يحتمل تعلقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود وما اعتبر
فيه أحد الأمرين تخييرا ، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود
يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث ، كما أن إطلاق دليل وجوب القيام
يقتضي اعتباره فيه ، وبما أنه لا يمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض
وتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير ، وتمام الكلام في محله .
( الخوئي ) .
* لا يبعد تعين الثاني . ( النائيني ) .
( 1 ) في المساوي نظر جدا لعدم وفاء الدليل لو لم نقل بوفائه على خلافه .
( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
* لا بأس بالمساواة على الأقوى . ( البروجردي ) .
* لا يبعد جواز ذلك . ( الحكيم ) .
* لا بأس بالمساواة ، والتقدم من سوء الأدب . وأما اشتراط عدمه فغير ظاهر .
( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب . ( الخوئي ) .