تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
السابع : أن لا يكون مقدما على قبر معصوم ، ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ( 1 ) ولا يكفي في الحائل
شرح
* والأحوط قضاء الفرد الآخر . ( الحكيم ) . * الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالسا . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت . ( الخوانساري ) . * بل الظاهر هو التخيير مطلقا ، لأن المقام داخل في كبرى تعارض العامين من وجه بالإطلاق ، والمختار فيه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل ، وحيث إن الأمر دائر في المقام بين التخيير والتعيين في كل من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين ، وأما ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهمية أو بغيره فيرده أن الأمر بكل من الجزءين أمر ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركب لا محالة ، ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود وما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييرا ، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث ، كما أن إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه ، وبما أنه لا يمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض وتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير ، وتمام الكلام في محله . ( الخوئي ) . * لا يبعد تعين الثاني . ( النائيني ) . ( 1 ) في المساوي نظر جدا لعدم وفاء الدليل لو لم نقل بوفائه على خلافه . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . * لا بأس بالمساواة على الأقوى . ( البروجردي ) . * لا يبعد جواز ذلك . ( الحكيم ) . * لا بأس بالمساواة ، والتقدم من سوء الأدب . وأما اشتراط عدمه فغير ظاهر . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتك كما هو الغالب . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 384 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي