تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر ( 1 ) على النفس . الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( عليه السلام ) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته ( 2 ) . السادس : أن ( 3 ) يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا موميا ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار ( 4 ) الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير ( 5 ) .
شرح
( 1 ) حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها . ( الخوئي ) . * لكن لو صلى مع السلامة صحت صلاته . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا إشكال في الإثم ، وأما بطلان الصلاة فمحل تأمل . ( الجواهري ) . * حرمة الفعل المزبور مما لا ريب فيه ، ولا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر ، إلا أن الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 3 ) اعتبار هذا شرطا زائدا محل نظر . ( الحكيم ) . ( 4 ) وإن كان لا يبعد تعين الثاني ، وكذا في الضيق . ( الشيرازي ) . ( 5 ) والأقرب تعين الأول . ( آل ياسين ) . * لا يبعد تعين الصلاة عليه من قيام في الحالين . ( الجواهري ) .