أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك مما هو
محل للخطر ( 1 ) على النفس .
الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما
إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم ( عليه السلام ) أو غيره ممن يكون
الوقوف عليه هتكا لحرمته ( 2 ) .
السادس : أن ( 3 ) يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال
المصلي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على
الانتصاب ، أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على
الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها
بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام
لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا موميا ، وفي الآخر لا يقدر عليه
ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار ( 4 ) الصلاة ، وفي الضيق
لا يبعد التخيير ( 5 ) .
شرح
( 1 ) حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لا توجب بطلان الصلاة فيها . ( الخوئي ) .
* لكن لو صلى مع السلامة صحت صلاته . ( الجواهري ) .
( 2 ) لا إشكال في الإثم ، وأما بطلان الصلاة فمحل تأمل . ( الجواهري ) .
* حرمة الفعل المزبور مما لا ريب فيه ، ولا يبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر ،
إلا أن الحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 3 ) اعتبار هذا شرطا زائدا محل نظر . ( الحكيم ) .
( 4 ) وإن كان لا يبعد تعين الثاني ، وكذا في الضيق . ( الشيرازي ) .
( 5 ) والأقرب تعين الأول . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد تعين الصلاة عليه من قيام في الحالين . ( الجواهري ) .