تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بتحركهما ، وإن كان الأحوط ( 1 ) القصر على حال الضيق والاضطرار . ( مسألة 25 ) : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ( 2 ) نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل . الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ( 3 ) كما بين الصفين من القتال ،
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك في الدابة إذا استلزم الانحراف الغير اليسير . ( الحائري ) . ( 2 ) لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام كما هو واضح وجهها . ( آقا ضياء ) . * بل جواز الشروع لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * الظاهر الجواز برجاء الإتمام . ( الحكيم ) . * الظاهر جوازه رجاء ، ومع اتمامها على النهج الشرعي تصح . ( الإمام الخميني ) . * مع رجاء الإتمام لا بأس به . ( الخوانساري ) . * لا يبعد الجواز ، وتصح الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط . ( الخوئي ) . * وإن كان الأقوى الجواز ، فلو شرع وأمكن الإتمام صحت . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الأقوى صحة صلاته وإن كان البقاء محرما عليه ، وكذا الحال في الخامس ، وفي عد السادس في شرائط المكان تسامح . ( الإمام الخميني ) . * كون ذلك شرطا لصحة الصلاة محل للنظر ، بل الظاهر صحة صلاته وإن أثم من جهة مكثه . ( الإصفهاني ) . * بطلان الصلاة بذلك محل تأمل وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) .