بتحركهما ، وإن كان الأحوط ( 1 ) القصر على حال الضيق والاضطرار .
( مسألة 25 ) : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة
الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها .
الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء
إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته ، وكذا في
معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان
الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ( 2 ) نعم لا يضر مجرد احتمال
عروض المبطل .
الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه ( 3 ) كما بين الصفين من القتال ،
شرح
( 1 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك في الدابة إذا استلزم الانحراف الغير اليسير . ( الحائري ) .
( 2 ) لا بأس به إذا دخل برجاء الإتمام كما هو واضح وجهها . ( آقا ضياء ) .
* بل جواز الشروع لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* الظاهر الجواز برجاء الإتمام . ( الحكيم ) .
* الظاهر جوازه رجاء ، ومع اتمامها على النهج الشرعي تصح . ( الإمام الخميني ) .
* مع رجاء الإتمام لا بأس به . ( الخوانساري ) .
* لا يبعد الجواز ، وتصح الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط . ( الخوئي ) .
* وإن كان الأقوى الجواز ، فلو شرع وأمكن الإتمام صحت . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الأقوى صحة صلاته وإن كان البقاء محرما عليه ، وكذا الحال في الخامس ،
وفي عد السادس في شرائط المكان تسامح . ( الإمام الخميني ) .
* كون ذلك شرطا لصحة الصلاة محل للنظر ، بل الظاهر صحة صلاته وإن أثم
من جهة مكثه . ( الإصفهاني ) .
* بطلان الصلاة بذلك محل تأمل وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) .