تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الثاني : من شروط المكان كونه قارا ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت ( 1 ) عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو مشكل ( 2 ) . ( مسألة 24 ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية
شرح
( 1 ) المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل ممنوع . ( البروجردي ) . * الظاهر حينئذ لزوم التشاغل بالقراءة أو الذكر ، نعم إذا أمكن الاحتفاظ بالصورة ولو بالتشاغل بالذكر وجب . ( الحكيم ) . * لا ينبغي الاشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة . ( الخوئي ) . * لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة ، بل يجب التشاغل لئلا تمحو . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يصح . ( الشيرازي ) .