الثاني : من شروط المكان كونه قارا ، فلا يجوز الصلاة على
الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار
المصلي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت ( 1 ) عن الخروج من
السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار
بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة ، وإن أمكنه
الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب
وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلا فهو
مشكل ( 2 ) .
( مسألة 24 ) : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة
الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال
ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة
الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط
المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضر الحركة التبعية
شرح
( 1 ) المراد به في المقام هو عدم التمكن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج .
( الخوئي ) .
( 2 ) بل ممنوع . ( البروجردي ) .
* الظاهر حينئذ لزوم التشاغل بالقراءة أو الذكر ، نعم إذا أمكن الاحتفاظ
بالصورة ولو بالتشاغل بالذكر وجب . ( الحكيم ) .
* لا ينبغي الاشكال في وجوب الاشتغال في هذه الصورة . ( الخوئي ) .
* لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة ، بل يجب التشاغل لئلا تمحو .
( الإمام الخميني ) .
* بل لا يصح . ( الشيرازي ) .