برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره .
( مسألة 21 ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن
إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ( 1 ) وفي الضيق
يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال
بوجوب إتمامها مستقرا ، وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة
الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك ، لكنه مشكل ( 2 ) بل
الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا ( 3 ) في الضيق
خصوصا في فرض الضرر على المالك .
( مسألة 22 ) : إذا أذن المالك في الصلاة [ و ] لكن هناك قرائن تدل
على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ،
كما أن العكس بالعكس .
( مسألة 23 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي
بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر
وجوب الصلاة في حال الخروج ( 4 ) لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة
الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين .
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين ، ووجهه واضح . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) هذا القول لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى مع عدم تضرر المالك بذلك . ( النائيني ) .
( 3 ) ثم قضاؤها على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الظاهر وجوبها بعده . ( الجواهري ) .
* الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج . ( الشيرازي ) .