تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره . ( مسألة 21 ) : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ( 1 ) وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا ، وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك ، لكنه مشكل ( 2 ) بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا ( 3 ) في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك . ( مسألة 22 ) : إذا أذن المالك في الصلاة [ و ] لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي ، كما أن العكس بالعكس . ( مسألة 23 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ( 4 ) لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين .
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين ، ووجهه واضح . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) هذا القول لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * بل هو الأقوى مع عدم تضرر المالك بذلك . ( النائيني ) . ( 3 ) ثم قضاؤها على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الظاهر وجوبها بعده . ( الجواهري ) . * الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه . ( الخوئي ) . * بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج . ( الشيرازي ) .