بل الأحوط القضاء وإن كان عن ندم وبقصد التفريغ للمالك ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : إدا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل
الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له
التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان
في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق ، مراعيا
للاستقبال بقدر الإمكان ( 2 ) ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا
إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ،
وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ، ثم ارتفع الإذن
شرح
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
* لا يبعد عدم الوجوب ولا سيما في صورة الندم ، وإن كان الأحوط مطلقا .
( الشيرازي ) .
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل هو المتعين ، فإن الخروج كالدخول غصب وتصرف في مال الغير بغير
إذنه ، والتكليف بعدم الغصب قد سقط بالعصيان حين الدخول ، فالخروج غير
مأمور به ولا منهي عنه فعلا ، والصلاة فيه لا أثر لها أصلا وقد فوتها فيجب عليه
قضاؤها . ومنه يعلم الإشكال فيما ذكره ( قدس سره ) في مسألة ( 23 ) أنه لو دار الأمر
بين الصلاة حال الخروج إلى آخر ما ذكره هنا فإنه غريب جدا ، فإن المحذور
ليس فوات الاستقرار والاستقبال بل أن تلك ليست بصلاة أصلا ، إذ الصلاة
حال الخروج صلاة غصبية وهي باطلة من أصلها فيتعين الاشتغال بها بعد
الخروج ولو بإدراك ركعة ، بل ولو بأقل من ركعة . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى صحة الصلاة في هذه الصورة . ( النائيني ) .
( 2 ) وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة . ( آقا ضياء ) .