تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
بل الأحوط القضاء وإن كان عن ندم وبقصد التفريغ للمالك ( 1 ) . ( مسألة 20 ) : إدا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ( 2 ) ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلا فيصلي ثم يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ، ثم ارتفع الإذن
شرح
* على الأحوط . ( الخوئي ) . * لا يبعد عدم الوجوب ولا سيما في صورة الندم ، وإن كان الأحوط مطلقا . ( الشيرازي ) . ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * بل هو المتعين ، فإن الخروج كالدخول غصب وتصرف في مال الغير بغير إذنه ، والتكليف بعدم الغصب قد سقط بالعصيان حين الدخول ، فالخروج غير مأمور به ولا منهي عنه فعلا ، والصلاة فيه لا أثر لها أصلا وقد فوتها فيجب عليه قضاؤها . ومنه يعلم الإشكال فيما ذكره ( قدس سره ) في مسألة ( 23 ) أنه لو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج إلى آخر ما ذكره هنا فإنه غريب جدا ، فإن المحذور ليس فوات الاستقرار والاستقبال بل أن تلك ليست بصلاة أصلا ، إذ الصلاة حال الخروج صلاة غصبية وهي باطلة من أصلها فيتعين الاشتغال بها بعد الخروج ولو بإدراك ركعة ، بل ولو بأقل من ركعة . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى صحة الصلاة في هذه الصورة . ( النائيني ) . ( 2 ) وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 379 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي