تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت . وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها . الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1 ) لكن الأحوط بل الأقوى ( 2 ) اعتبار فقد المماثل وكونه ( 3 ) من وراء الثياب . الرابع : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 4 ) إذا لم تكن مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ولا مكاتبة . وأما تغسيل الأمة
شرح
* فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدة وحصل سبب التأخير في الغسل إلى يوم آخر أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدة . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( النائيني ) . ( 1 ) أو مصاهرة : ( الشيرازي ) . ( 2 ) ليس بأقوى . ( الفيروزآبادي ) . * في الأقوائية تأمل ، نعم لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) على الأولى . ( الجواهري ) . * في اعتبار ذلك إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم . ( الإصفهاني ) . * الأقوى عدم لزومه لظهور النص فيه . ( آقا ضياء ) . * الظاهر عدم اعتبار ذلك . ( الحكيم ) . * الظاهر وجوب ستر العورة فقط . ( الحائري ) . * في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . * الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط ، والأقوى الكراهة بدونه ، نعم يجب ستر عورته . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا . ( الحائري ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 35 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي