وخصوصا إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك
الوقت . وأما المطلقة بائنا فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1 ) لكن الأحوط بل الأقوى ( 2 )
اعتبار فقد المماثل وكونه ( 3 ) من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته ( 4 ) إذا لم تكن
مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ولا مكاتبة . وأما تغسيل الأمة
شرح
* فيما إذا فرض موت الزوج وهي في العدة وحصل سبب التأخير في الغسل
إلى يوم آخر أو إلى آخر اليوم فخرجت عن العدة . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( النائيني ) .
( 1 ) أو مصاهرة : ( الشيرازي ) .
( 2 ) ليس بأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
* في الأقوائية تأمل ، نعم لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) على الأولى . ( الجواهري ) .
* في اعتبار ذلك إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى عدم لزومه لظهور النص فيه . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر عدم اعتبار ذلك . ( الحكيم ) .
* الظاهر وجوب ستر العورة فقط . ( الحائري ) .
* في غير العورة استحبابه لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
* الأقوى عدم لزوم كونه من وراء الثياب . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط ، والأقوى الكراهة بدونه ، نعم يجب ستر عورته . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) فيه إشكال ، والأحوط الترك كما ذكره أخيرا . ( الحائري ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .