تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ( 1 ) فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأول . ( مسألة 14 ) : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ( 3 ) ، بل وكذا في الدين
شرح
( 1 ) في كفاية إجازة الحاكم وبيعه إشكال ، والأحوط ترك التصرف ما لم يؤد البائع أو المشتري حق الفقراء والسادات . ( الحائري ) . * بناء على ثبوت الولاية العامة ، وهو محل تأمل . ( الخوانساري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) محل إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه . ( الإمام الخميني ) . * يختص بالمقدار المساوي للحقوق . ( الحكيم ) . * إذا كان الحق ثابتا في ذمة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي ، وإن كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس ، بل فيه أيضا على الأحوط . ( الخوئي ) . * والتسبب لبراءته منها ولو بالضمان . ( البروجردي ) . * أو ضمانه على الوجه الشرعي . ( النائيني ) . * الظاهر أن حكمه حكم سائر الديون التي سيتعرض لها في المسألة الآتية . ( آل ياسين ) . * إلا أن تعينه الورثة في عين خاصة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه
العروة الوثقى — صفحة 372 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي