ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ( 1 ) فيجب عليه أن
يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على
ملك المالك الأول .
( مسألة 14 ) : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة
أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل
أداء ما عليه من الحقوق ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة
ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين ( 3 ) ، بل وكذا في الدين
شرح
( 1 ) في كفاية إجازة الحاكم وبيعه إشكال ، والأحوط ترك التصرف ما لم يؤد
البائع أو المشتري حق الفقراء والسادات . ( الحائري ) .
* بناء على ثبوت الولاية العامة ، وهو محل تأمل . ( الخوانساري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) محل إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه . ( الإمام الخميني ) .
* يختص بالمقدار المساوي للحقوق . ( الحكيم ) .
* إذا كان الحق ثابتا في ذمة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي ، وإن
كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستئذان من
الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس ، بل فيه أيضا على الأحوط . ( الخوئي ) .
* والتسبب لبراءته منها ولو بالضمان . ( البروجردي ) .
* أو ضمانه على الوجه الشرعي . ( النائيني ) .
* الظاهر أن حكمه حكم سائر الديون التي سيتعرض لها في المسألة الآتية .
( آل ياسين ) .
* إلا أن تعينه الورثة في عين خاصة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه