وغيرهم ( 1 ) وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا ( 2 )
أو غائبا أو نحو ذلك .
( مسألة 16 ) : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه
الصريح ( 3 ) أو الفحوى أو شاهد الحال .
والأول كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو
بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي
الظن الحاصل بالقول ( 4 ) المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء .
شرح
* ترك الصلاة في التركة المتعلق بها حق الغرماء أحوط ، خصوصا في
المستغرق . ( الجواهري ) .
( 1 ) قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يبعد الجواز في التصرفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميت من
الورثة ، بل وغيرهم . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) أو إذن وكيله أو وليه أو إذن الشارع ، والمدار على الرضا الفعلي ، ولا يبعد
كفاية الشأني هنا أيضا بحيث لو علم الرضا كما لو علم من حاله الرغبة في
صلاة العلماء بملكه ومنع زيدا باعتقاد أنه ليس منهم . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بل يكفي الظهور العرفي ولو لم يحصل الظن . ( الإمام الخميني ) .
* النوعي . ( الشيرازي ) .
* لعله أراد به الظن النوعي وإلا الظن الشخصي لا اعتبار به وجودا وعدما وكذا
الحال فيما بعده . ( الخوئي ) .
* ظواهر الألفاظ حجة وإن لم يحصل الظن منها . ( الگلپايگاني ) .
* يكفي الظهور وإن لم يحصل الظن ، نعم يعتبر عدم العلم بالخلاف ، وكذا فيما
بعده . ( الحكيم ) .