تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وغيرهم ( 1 ) وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا ( 2 ) أو غائبا أو نحو ذلك . ( مسألة 16 ) : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح ( 3 ) أو الفحوى أو شاهد الحال . والأول كأن يقول : أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط ، أو بالصلاة وغيرها ، والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه ، بل يكفي الظن الحاصل بالقول ( 4 ) المزبور ، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء .
شرح
* ترك الصلاة في التركة المتعلق بها حق الغرماء أحوط ، خصوصا في المستغرق . ( الجواهري ) . ( 1 ) قد عرفت إشكاله . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يبعد الجواز في التصرفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميت من الورثة ، بل وغيرهم . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أو إذن وكيله أو وليه أو إذن الشارع ، والمدار على الرضا الفعلي ، ولا يبعد كفاية الشأني هنا أيضا بحيث لو علم الرضا كما لو علم من حاله الرغبة في صلاة العلماء بملكه ومنع زيدا باعتقاد أنه ليس منهم . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بل يكفي الظهور العرفي ولو لم يحصل الظن . ( الإمام الخميني ) . * النوعي . ( الشيرازي ) . * لعله أراد به الظن النوعي وإلا الظن الشخصي لا اعتبار به وجودا وعدما وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . * ظواهر الألفاظ حجة وإن لم يحصل الظن منها . ( الگلپايگاني ) . * يكفي الظهور وإن لم يحصل الظن ، نعم يعتبر عدم العلم بالخلاف ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 374 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي