تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( مسألة 11 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه لا يجوز التصرف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين . ( مسألة 13 ) : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ( 2 ) فإن أمضاه الحاكم
شرح
وإن كان الأمر ساقطا لقاعدة عدم جواز الاجتماع فإن مناط الصحة يكفي فيها أو لا يلزم الأمر . ( الفيروزآبادي ) . * بل الأقوى فيه البطلان . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 2 ) على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة إن شاء الله . ( آل ياسين ) . * غير معلوم ، بل لا يبعد صحة الشراء في الجميع وكون الثمن متعلقا لحق الفقراء والسادة فيؤدي زكاته أو خمسه البائع ويرجع به إلى المشتري . ( الإصفهاني ) . * الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب . ( آقا ضياء ) . * في كونه فضوليا تأمل أقربه العدم . ( الجواهري ) . * الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة ، فإن المال المشترى بما لم يخمس يتعلق الخمس به بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم ، وأما المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن إلا أن للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم . ( الخوئي ) .