( مسألة 11 ) : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها
ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات
وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثم جهل المالك ، فإنه
لا يجوز التصرف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها
إلا بإذن الباقين .
( مسألة 13 ) : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس
يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ( 2 ) فإن أمضاه الحاكم
شرح
وإن كان الأمر ساقطا لقاعدة عدم جواز الاجتماع فإن مناط الصحة يكفي فيها
أو لا يلزم الأمر . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى فيه البطلان . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 2 ) على تفصيل يأتي في كتاب الزكاة إن شاء الله . ( آل ياسين ) .
* غير معلوم ، بل لا يبعد صحة الشراء في الجميع وكون الثمن متعلقا لحق
الفقراء والسادة فيؤدي زكاته أو خمسه البائع ويرجع به إلى المشتري .
( الإصفهاني ) .
* الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه كما يشهد له
رواية ثمن البردي والقصب . ( آقا ضياء ) .
* في كونه فضوليا تأمل أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة ، فإن المال المشترى بما لم يخمس
يتعلق الخمس به بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم ، وأما المشترى بما لم يزك
فالحكم فيه كما في المتن إلا أن للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله
الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم . ( الخوئي ) .