تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الغير المستغرق ( 1 ) إلا إذا علم رضا الديان ( 2 ) بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة ، والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ( 3 ) ولا فرق في ذلك بين الورثة
شرح
المتداولة المعمولة ، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق ، بل لا يبعد جواز التصرفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحل الحق مع بنائهم على أداء الدين وعدم تسامحهم فيه في غير المستغرق . ( الإمام الخميني ) . * الظاهر جوازه لولي الميت أو من يأذن له الولي . ( الحكيم ) . ( 1 ) فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط ، والقول بجواز التصرف إلى أن يبقى مقدار ما يوفى به الدين مع العزم على الوفاء غير بعيد . ( آل ياسين ) . * الظاهر جوازه فيما زاد على الدين إذا كان بإذن الولي وإن كان مشاعا . ( الحكيم ) . * حكمه حكم المسألة السابقة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) الأحوط بل الأقوى اعتبار إذن ولي الميت بالوصاية أو الحكومة أيضا ، إذ الحق ليس منحصرا بالغرماء بل الظاهر كونه للميت ابتداءا ولهم بالتبع . ( البروجردي ) . * الظاهر أنه لا دخل لرضا الديان في الجواز إلا أن يرجع رضاهم إلى إبراء ذمة الميت . ( الحكيم ) . * الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف بلا حاجة إلى إحراز رضاء الديان . ( الخوئي ) . ( 3 ) قد مر التأمل في ذلك . ( الإصفهاني ) .