الغير المستغرق ( 1 ) إلا إذا علم رضا الديان ( 2 ) بأن كان الدين قليلا
والتركة كثيرة ، والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ،
وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ( 3 ) ولا فرق في ذلك بين الورثة
شرح
المتداولة المعمولة ، وأولى بذلك الدين الغير المستغرق ، بل لا يبعد جواز
التصرفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحل الحق مع بنائهم على أداء الدين وعدم
تسامحهم فيه في غير المستغرق . ( الإمام الخميني ) .
* الظاهر جوازه لولي الميت أو من يأذن له الولي . ( الحكيم ) .
( 1 ) فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ
من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة
في بعضها . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط ، والقول بجواز التصرف إلى أن يبقى مقدار ما يوفى به الدين
مع العزم على الوفاء غير بعيد . ( آل ياسين ) .
* الظاهر جوازه فيما زاد على الدين إذا كان بإذن الولي وإن كان مشاعا .
( الحكيم ) .
* حكمه حكم المسألة السابقة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) الأحوط بل الأقوى اعتبار إذن ولي الميت بالوصاية أو الحكومة أيضا ،
إذ الحق ليس منحصرا بالغرماء بل الظاهر كونه للميت ابتداءا ولهم بالتبع .
( البروجردي ) .
* الظاهر أنه لا دخل لرضا الديان في الجواز إلا أن يرجع رضاهم إلى إبراء
ذمة الميت . ( الحكيم ) .
* الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرف
بلا حاجة إلى إحراز رضاء الديان . ( الخوئي ) .
( 3 ) قد مر التأمل في ذلك . ( الإصفهاني ) .