تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ( 1 ) ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه ( 2 ) عرفا وإلا فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا . والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه ، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع ( 3 ) بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا
شرح
* بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظن . ( البروجردي ) . * بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) الأولوية الظنية غير كافية ، نعم لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصية الإذن فيها لا إشكال فيه . ( الإمام الخميني ) . * لا يعتبر الرضا الفعلي ، بل يكفي الرضا على تقدير التنبيه . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل وإن لم يستفد إذا كان الرضا التقديري لازما له . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للإفادة لاحتجاج العقلاء بها على حد احتجاجهم بالألفاظ . ( البروجردي ) . * يكفي ظهور الفعل إذا كان حجة على ذلك عند العقلاء . ( الحكيم ) . * لا يبعد اعتبار الظهور الفعلي كالقولي ، لكن الأحوط ترك التصرف إلا مع حصول الوثوق والاطمئنان . ( الإمام الخميني ) . * بل يكفي الظن الاطمئناني كما عليه السيرة . ( آل ياسين ) . * لا يعتبر القطع قطعا ويكفي شاهد الحال عرفا . ( الجواهري ) . * وفي حكمه الاطمئنان به . ( الخوئي ) .