والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من
ماله ، ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا ( 1 ) ، وهذا أيضا يكفي فيه الظن
على الظاهر ، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه ( 2 ) عرفا وإلا
فلا بد من العلم بالرضا ، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا .
والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه ،
كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ، ولا بد
في هذا القسم من حصول القطع ( 3 ) بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا
شرح
* بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظن . ( البروجردي ) .
* بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن
الاحتياج إلى الظن بمفاده . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) الأولوية الظنية غير كافية ، نعم لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام الملقى
بحيث يفهم العرف منه بإلقاء الخصوصية الإذن فيها لا إشكال فيه .
( الإمام الخميني ) .
* لا يعتبر الرضا الفعلي ، بل يكفي الرضا على تقدير التنبيه . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل وإن لم يستفد إذا كان الرضا التقديري لازما له . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل يكفي الظهور في مثل هذه الأفعال الموضوعة في العرف للإفادة
لاحتجاج العقلاء بها على حد احتجاجهم بالألفاظ . ( البروجردي ) .
* يكفي ظهور الفعل إذا كان حجة على ذلك عند العقلاء . ( الحكيم ) .
* لا يبعد اعتبار الظهور الفعلي كالقولي ، لكن الأحوط ترك التصرف إلا مع
حصول الوثوق والاطمئنان . ( الإمام الخميني ) .
* بل يكفي الظن الاطمئناني كما عليه السيرة . ( آل ياسين ) .
* لا يعتبر القطع قطعا ويكفي شاهد الحال عرفا . ( الجواهري ) .
* وفي حكمه الاطمئنان به . ( الخوئي ) .