تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن ( 1 ) رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته . ( مسألة 8 ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما ( 2 ) مع الركوع والسجود ( 3 ) إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته ( 4 ) . ( مسألة 9 ) : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ( 5 ) . وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية
شرح
( 1 ) بل مشكل معه أيضا . ( البروجردي ) . * الصحة قريبة ولو أمكن . ( الجواهري ) . * لا تبطل في هذه الصورة أيضا على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه ، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) لا يخلو السجود والجلوس من شبهة . ( الحكيم ) . ( 4 ) ما يتراءى في العبارة من الفرق بين المحبوس والمضطر في الحكم محتاج إلى التأمل . ( آل ياسين ) . * لا يظهر الفرق بينه وبين المحبوس . ( الحكيم ) . * لم يتضح لي الفرق بين المضطر والمحبوس . ( الخوانساري ) . * وهل يضمن الأجرة للمالك ؟ فيه تأمل . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الأقوى بطلان صلاته مطلقا لعدم صلاحية عمله للمقربية وإن قصد به