الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن ( 1 ) رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته .
( مسألة 8 ) : المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما ( 2 ) مع
الركوع والسجود ( 3 ) إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على
الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك
ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام ، وأما المضطر إلى الصلاة
في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته ( 4 ) .
( مسألة 9 ) : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فإن لم يحصل منه
قصد القربة بطلت ، وإلا صحت ( 5 ) . وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية
شرح
( 1 ) بل مشكل معه أيضا . ( البروجردي ) .
* الصحة قريبة ولو أمكن . ( الجواهري ) .
* لا تبطل في هذه الصورة أيضا على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه ، وكذا في فرض اضطراره
بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) لا يخلو السجود والجلوس من شبهة . ( الحكيم ) .
( 4 ) ما يتراءى في العبارة من الفرق بين المحبوس والمضطر في الحكم محتاج
إلى التأمل . ( آل ياسين ) .
* لا يظهر الفرق بينه وبين المحبوس . ( الحكيم ) .
* لم يتضح لي الفرق بين المضطر والمحبوس . ( الخوانساري ) .
* وهل يضمن الأجرة للمالك ؟ فيه تأمل . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) الأقوى بطلان صلاته مطلقا لعدم صلاحية عمله للمقربية وإن قصد به