( مسألة 7 ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط
مغصوب ( 1 ) ، وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا ( 2 ) ، ويشتغل ذمة
شرح
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة للتصرف فيه عرفا وإلا
فلا مقتضى لحرمته . وتوهم الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا . ( آقا ضياء ) .
* بل يختص بما إذا كان اللوح مسجدا . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال ، بل الصحة لا تخلو من قوة إلا فيما كان التصرف في ذلك اللوح
بالخصوص ، وكذا المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
* بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرف ، وتوقف الانتفاع أعم منه .
( الگلپايگاني ) .
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه كما مر . ( البروجردي ) .
* توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه . ( الخوانساري ) .
* الأقوى عدم البطلان في هذه الصورة أيضا . ( النائيني ) .
* وهذا أيضا مشكل . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) وهو ضعيف سواء أمكن رد الخيط أو لا ، وفي تعليله إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل لا يترك الاحتياط وإن لم يمكن رده . ( الحائري ) .
* بل الظاهر الصحة وإن أمكن رد الخيط ولم يعد تالفا . ( الحكيم ) .
* الأحوط ترك الصلاة عليها . ( الخوانساري ) .
* لا إشكال في صحة الصلاة وإن أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته .
( الإصفهاني ) .
* قد تقدم الإشكال والكلام في أمثاله ، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من
الرطوبة الباقية جدا . ( آقا ضياء ) .
* وعلى تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة أيضا . ( الخوئي ) .
* بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالأقوى الصحة ولو أمكن الرد مع بقاء
ماليته ، ومع صدق التصرف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الرد وعدم المالية .
( الگلپايگاني ) .