تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
( مسألة 7 ) : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط جرحها بخيط مغصوب ( 1 ) ، وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا ( 2 ) ، ويشتغل ذمة
شرح
* فيه منع . ( الحكيم ) . * وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة للتصرف فيه عرفا وإلا فلا مقتضى لحرمته . وتوهم الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا . ( آقا ضياء ) . * بل يختص بما إذا كان اللوح مسجدا . ( الخوئي ) . * فيه إشكال ، بل الصحة لا تخلو من قوة إلا فيما كان التصرف في ذلك اللوح بالخصوص ، وكذا المسألة الآتية . ( الشيرازي ) . * بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرف ، وتوقف الانتفاع أعم منه . ( الگلپايگاني ) . * توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه كما مر . ( البروجردي ) . * توقف الانتفاع بها عليه لا يوجب صدق التصرف فيه . ( الخوانساري ) . * الأقوى عدم البطلان في هذه الصورة أيضا . ( النائيني ) . * وهذا أيضا مشكل . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) وهو ضعيف سواء أمكن رد الخيط أو لا ، وفي تعليله إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط وإن لم يمكن رده . ( الحائري ) . * بل الظاهر الصحة وإن أمكن رد الخيط ولم يعد تالفا . ( الحكيم ) . * الأحوط ترك الصلاة عليها . ( الخوانساري ) . * لا إشكال في صحة الصلاة وإن أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته . ( الإصفهاني ) . * قد تقدم الإشكال والكلام في أمثاله ، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا . ( آقا ضياء ) . * وعلى تقدير عدم عده من التالف تصح الصلاة أيضا . ( الخوئي ) . * بل لعدم عد الصلاة تصرفا في الخيط فالأقوى الصحة ولو أمكن الرد مع بقاء ماليته ، ومع صدق التصرف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الرد وعدم المالية . ( الگلپايگاني ) .