وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد
المماثل ، وكونه من وراء الثياب . ويجوز لكل منهما النظر ( 1 ) إلى عورة
الآخر وإن كان يكره . ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة
والمنقطعة ( 2 ) بل والمطلقة الرجعية ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) ترك تغسيل
المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ( 5 )
شرح
( 1 ) الأحوط ترك النظر إلى عورة الزوجة . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدتها ، بل العدم لا يخلو عن
وجه . ( آل ياسين ) .
* مشكل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) تغسيل المطلقة للمطلق وعكسه كلاهما محل إشكال ، خصوصا الأول ،
وخصوصا إذا كان بعد انقضاء عدة الطلاق ، وأما بعد انقضاء العدتين فلا إشكال
في عدم الجواز . ( البروجردي ) .
* مع بقاء عدة الطلاق ، وأما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط ، بل عدم الجواز
أقوى ، وأما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) .
* تغسيل الزوج لزوجته المطلقة والعكس غير معلوم ، خصوصا بعد انقضاء
عدة الطلاق ، أما بعد انقضاء عدة الوفاة فلا يجوز قطعا . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة ، أيضا . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) بل الجواز في هذه الصورة محل تأمل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
* الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله
عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب . ( آقا ضياء ) .
* يعني التغسيل ، وأما الموت فيجب أن يكون في العدة . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الخوئي ) .