تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب . ويجوز لكل منهما النظر ( 1 ) إلى عورة الآخر وإن كان يكره . ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ( 2 ) بل والمطلقة الرجعية ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء العدة ( 5 )
شرح
( 1 ) الأحوط ترك النظر إلى عورة الزوجة . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على إشكال فيما إذا صادف الغسل انقضاء مدتها ، بل العدم لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * مشكل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) تغسيل المطلقة للمطلق وعكسه كلاهما محل إشكال ، خصوصا الأول ، وخصوصا إذا كان بعد انقضاء عدة الطلاق ، وأما بعد انقضاء العدتين فلا إشكال في عدم الجواز . ( البروجردي ) . * مع بقاء عدة الطلاق ، وأما مع انقضائها فلا يترك الاحتياط ، بل عدم الجواز أقوى ، وأما بعد العدتين فلا إشكال في عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) . * تغسيل الزوج لزوجته المطلقة والعكس غير معلوم ، خصوصا بعد انقضاء عدة الطلاق ، أما بعد انقضاء عدة الوفاة فلا يجوز قطعا . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، بل الأحوط ترك تغسيل المنقطعة ، أيضا . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) بل الجواز في هذه الصورة محل تأمل ، بل منع . ( آل ياسين ) . * الأقوى بعد الانقضاء عدم تغسيلها ، لعدم إجراء حكم الزوجة عليها ، فيشمله عموم اعتبار المماثل الحاكم على الاستصحاب . ( آقا ضياء ) . * يعني التغسيل ، وأما الموت فيجب أن يكون في العدة . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الخوئي ) .