في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور :
أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ( 1 ) سواء تعلق
الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من
غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق
الرهن ( 2 ) ، وحق غرماء الميت ( 3 ) وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز
بعد ولم يخرج منه ، وحق السبق ( 4 ) كمن سبق إلى مكان من المسجد
أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ( 5 ) ونحو ذلك ، وإنما تبطل
شرح
( 1 ) الحكم بالبطلان إنما هو فيما إذا كان السجود على الموضع المغصوب وإلا
فالصحة لا تخلو من قوة ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية .
( الخوئي ) .
( 2 ) في اقتضائه البطلان إشكال بل منع ( الخوئي ) .
( 3 ) ما لم يضمنه الوارث الملي ، وكذا حق الميت أيضا إذا أوصى بثلثه .
( النائيني ) .
* في كون حقهم مانعا عن مثل التصرف الصلاتي تأمل . ( الإصفهاني ) .
* على التفصيل الآتي في المسألة الخامسة عشر . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر أنه لا حق للغرماء في مال الميت بل إن مقدار الدين من التركة باق
على ملك الميت ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون مجوز شرعي . ( الخوئي ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 5 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى خلافه ، لأن الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجيحه على
غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ، ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة ،
وحينئذ فلو قلنا بإفادة سبقه حقا في المحل لا يوجب حرمة تصرف غيره