تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور : أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ( 1 ) سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن ( 2 ) ، وحق غرماء الميت ( 3 ) وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحق السبق ( 4 ) كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ( 5 ) ونحو ذلك ، وإنما تبطل
شرح
( 1 ) الحكم بالبطلان إنما هو فيما إذا كان السجود على الموضع المغصوب وإلا فالصحة لا تخلو من قوة ، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( الخوئي ) . ( 2 ) في اقتضائه البطلان إشكال بل منع ( الخوئي ) . ( 3 ) ما لم يضمنه الوارث الملي ، وكذا حق الميت أيضا إذا أوصى بثلثه . ( النائيني ) . * في كون حقهم مانعا عن مثل التصرف الصلاتي تأمل . ( الإصفهاني ) . * على التفصيل الآتي في المسألة الخامسة عشر . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر أنه لا حق للغرماء في مال الميت بل إن مقدار الدين من التركة باق على ملك الميت ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون مجوز شرعي . ( الخوئي ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) . ( 5 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى خلافه ، لأن الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ، ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة ، وحينئذ فلو قلنا بإفادة سبقه حقا في المحل لا يوجب حرمة تصرف غيره