تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح . ( مسألة 1 ) : إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . ( مسألة 2 ) : إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ( 1 )
شرح
لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * مع كونه غير الغاصب . ( الخوانساري ) . * قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب . ( الگلپايگاني ) . * عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من إشكال بل منع . ( وفي حاشية أخرى منه : نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصبا يحكم بصحة صلاته ) . ( الخوئي ) . ( 1 ) يشكل صدق الغصب والتصرف بالنسبة إلى من هو فوق السقف إن كان محل قدمه غير معتمد ومباحا والفضاء مباحا أيضا . ( الفيروزآبادي ) . * الأظهر الصحة . ( الحكيم ) . * بل لا تبطل . ( الإمام الخميني ) . * في بطلان الصلاة إذا لم يكن الفضاء مغصوبا تأمل . ( الإصفهاني ) . * إطلاق البطلان هنا وفي نظائره من المسائل الآتية محل تأمل وإشكال ، ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . * في بطلان الصلاة في الفرض تأمل . ( الخوانساري ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده . ( النائيني ) . * على الأحوط وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة . ( الشيرازي ) .