بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة
في ذلك على الأصح .
( مسألة 1 ) : إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب
فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس .
( مسألة 2 ) : إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض
مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ( 1 )
شرح
لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* مع كونه غير الغاصب . ( الخوانساري ) .
* قد مر الاحتياط في نسيان الغاصب . ( الگلپايگاني ) .
* عدم البطلان في فرض الجهل مع كون محل السجود مغصوبا لا يخلو من
إشكال بل منع . ( وفي حاشية أخرى منه : نعم الناسي فيما إذا لم يكن غاصبا
يحكم بصحة صلاته ) . ( الخوئي ) .
( 1 ) يشكل صدق الغصب والتصرف بالنسبة إلى من هو فوق السقف إن كان محل
قدمه غير معتمد ومباحا والفضاء مباحا أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
* الأظهر الصحة . ( الحكيم ) .
* بل لا تبطل . ( الإمام الخميني ) .
* في بطلان الصلاة إذا لم يكن الفضاء مغصوبا تأمل . ( الإصفهاني ) .
* إطلاق البطلان هنا وفي نظائره من المسائل الآتية محل تأمل وإشكال ،
ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
* في بطلان الصلاة في الفرض تأمل . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( النائيني ) .
* على الأحوط وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة . ( الشيرازي ) .