السابع : اشتمال الصماء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه
تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
الثامن : التحزم ( 1 ) للرجل .
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل .
العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة .
الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز .
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت .
الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور ( 2 ) الكثيرة أو بالحزام .
الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار .
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا
بعدم حرمته .
السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب
الخمر ، وكذا المتهم بالغصب .
الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل .
التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم .
العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين .
شرح
( 1 ) السيرة مستمرة على الصلاة بالحزام من دون كراهة ، فلعل المراد بالحزام
نحو آخر غير ما هو المتعارف . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) يشكل الجمع بينه وبين كراهة الصلاة محلول الأزرار المذكور بعده ، ولعل
مورد كراهة المحلول هو ما إذا صلى في قباء بدون قميص أو سروال فيخشى
ظهور عورته في الأثناء غفلة أو قهرا . ( كاشف الغطاء ) .