تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
السابع : اشتمال الصماء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف . الثامن : التحزم ( 1 ) للرجل . التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل . العاشر : اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة . الحادي عشر : الخاتم الذي عليه صورة . الثاني عشر : استصحاب الحديد البارز . الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت . الرابع عشر : القباء المشدود بالزرور ( 2 ) الكثيرة أو بالحزام . الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار . السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة ، أو قلنا بعدم حرمته . السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر ، وكذا المتهم بالغصب . الثامن عشر : ثوب ذو تماثيل . التاسع عشر : الثوب الممتزج بالإبريسم . العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين .
شرح
( 1 ) السيرة مستمرة على الصلاة بالحزام من دون كراهة ، فلعل المراد بالحزام نحو آخر غير ما هو المتعارف . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) يشكل الجمع بينه وبين كراهة الصلاة محلول الأزرار المذكور بعده ، ولعل مورد كراهة المحلول هو ما إذا صلى في قباء بدون قميص أو سروال فيخشى ظهور عورته في الأثناء غفلة أو قهرا . ( كاشف الغطاء ) .