الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر .
الرابع : لبس السراويل .
الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان .
السادس : أن يكون أبيض .
السابع : لبس الخاتم من العقيق .
الثامن : لبس النعل العربية .
التاسع : ستر القدمين للمرأة .
العاشر : ستر الرأس في الأمة ( 1 ) والصبية ، وأما غيرهما من الإناث
فيجب كما مر .
الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه .
الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع
الطيب تعادل سبعين صلاة .
الثالث عشر : ستر ما بين السرة والركبة .
الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
فصل
في مكان المصلي
والمراد به ما استقر عليه ( 2 ) ولو بوسائط ( 3 ) وما شغله من الفضاء
شرح
( 1 ) فيه تأمل ، بل ظاهر بعض الأخبار كراهته . ( آل ياسين ) .
( 2 ) وتحيز فيه كالفضاء . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) محل تأمل ، بل منع . ( الإمام الخميني ) .
* في إطلاقه منع . ( الشيرازي ) .