تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر . الرابع : لبس السراويل . الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان . السادس : أن يكون أبيض . السابع : لبس الخاتم من العقيق . الثامن : لبس النعل العربية . التاسع : ستر القدمين للمرأة . العاشر : ستر الرأس في الأمة ( 1 ) والصبية ، وأما غيرهما من الإناث فيجب كما مر . الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه . الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه : الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة . الثالث عشر : ستر ما بين السرة والركبة . الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها .
فصل في مكان المصلي والمراد به ما استقر عليه ( 2 ) ولو بوسائط ( 3 ) وما شغله من الفضاء
شرح
( 1 ) فيه تأمل ، بل ظاهر بعض الأخبار كراهته . ( آل ياسين ) . ( 2 ) وتحيز فيه كالفضاء . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) محل تأمل ، بل منع . ( الإمام الخميني ) . * في إطلاقه منع . ( الشيرازي ) .