الحادي والعشرون : الثوب الوسخ .
الثاني والعشرون : السنجاب ( 1 ) .
الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق .
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر .
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان .
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ .
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار .
الثامن والعشرون : الثوب الضيق الملاصق بالجلد .
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل .
الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه الصورة .
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم
والتكة والقلنسوة ونحوها .
الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع
احتمال لصوق الوبر به .
فصل
فيما يستحب من اللباس
وهي أيضا أمور :
أحدها : العمامة مع التحنك .
الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه .
شرح
( 1 ) وقد مر أن الأحوط اجتنابه . ( آل ياسين ) .