تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ . الثاني والعشرون : السنجاب ( 1 ) . الثالث والعشرون : ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق . الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر . الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان . السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ . السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار . الثامن والعشرون : الثوب الضيق الملاصق بالجلد . التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل . الثلاثون : استصحاب الدرهم الذي عليه الصورة . الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن . الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها . الثالث والثلاثون : الصلاة في ثوب لاصق وبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به . فصل فيما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور : أحدها : العمامة مع التحنك . الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه .
شرح
( 1 ) وقد مر أن الأحوط اجتنابه . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 360 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي